كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

فلو صلاها بالتيمم، قال ابن سريج والخِضْرِي (¬1): "يلزمه التيمم لكل واحدة"، واختاره القفال، إِذا الكل متصف بالوجوب، واحدة بالذات والباقي بعلة الاشتباه.
وقيل: يكفي تيمم واحد؛ لأن الواجب واحدة بالأصالة، والباقي بالتبع، وبهذا قطع الجمهور.
قال السنجي (¬2) وغيره: "هذا الخلاف متفرع على المذهب في أنه لا يجب تعيين الفريضة في نية التيمم، فإِن [قلنا] (¬3) بالمرجوح: أنه يجب (¬4)، تَيَممَ (¬5) لكل صلاة قطعاً". واختار الدارمي (¬6) جريان الخلاف وإن قلنا يجب تعيين
¬__________
(¬1) ورد اسمه في المخطوطة هكذا الحضرمي وهذا خطأ، والصواب ما أثبته وهو الوارد في المجموع (2/ 299)، والمجموع المذهب: ورقة (86 / أ). وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد الخِضْرِى المرْوزِي. والخضرى نسبة إِلى الخِضْر أحد أجداده. حدث عن القاضي أبي عبد الله المحامليّ وغيره، وتفقه عليه جماعة منهم: الأستاذ أبو على الدقَاق.
كان هو وأبو زيد شيخي عصريهما بمرو، وكان يضرب به المثل في قوة الحفظ وقلة النسيان، وله في المذهب وجوه غريبة نقلها الخراسانيون عنه، وهو من متقدمي أئمة المذهب.
توفى رحمه الله سنة 381 هـ، وفي تاريخ وفاته اختلاف بين من ترجموا له.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (2/ 276)، ووفيات الأعيان (4/ 215)، وطبقات الشافعية الكبرى (3/ 100)، وطبقات الشافعية للأسنوى (1/ 469).
(¬2) هو الشيخ أبو علي السنجي، وقد تقدمت ترجمته.
(¬3) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وهو موجود في المجموع والمجموع المذهب.
(¬4) أى تعيين الفريضة في نية التيمم.
(¬5) تقرأ هذه الكلمة بصيغة الفعل الماضى؛ لا بصيغة المصدر، وتكون جوابا للشرط.
(¬6) هو أبو الفرج محمد بن عبد الواحد بن محمد الدارمي البغدادي. ولد سنة 358 هـ تفقه على أبي الحسين الأردبيلي، والشيخ أبي حامد وغيرهما، وروى عنه جماعة، كان فقيهاً متادبأ حاسباً شاعراً، قال الخطيب: "كان أحد الفهماء، موصوفًا بالذكاء والفطنة، يحسن الفقه والحساب، ويتكلم في دقائق المسائل ويقول الشعر". من مصنفاته: الاستذكار، وجمع الجوامع، وتصنيف حافل في أحكام المتحيرة. توفي بدمشق سنة 448 هـ وقيل سنة 449 هـ =

الصفحة 42