كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

قال ابن دقيق العيد (¬1) بعده مُذَنِّبًا عليه (¬2):
"ولا بد في ذلك أن لا تؤخذ المفسدة مجردة عما يقترن بها من أمر آخر: فإِنه قد يقع الغلط في ذلك: ألا ترى أن السابق إلى الفهم أن مفسدةَ الخمر السكرُ فإن أَخَذَهَا مجردةً لزم أن لا يكون شربُ القطرة كبيرةً: لخلائها عن المفسدة. لكنها مفسدة لكبيرة أخرى وهى التجري على شرب الكثير الموقع في المفسدة فبهذا الاقتران تصير كبيرة".
وذكر الرافعي (¬3) لعد ذكر الأوجه الأربعة المتقدمة تفصيلًا لبعض الأصحاب: فذكر عن الروياني غير ما مر: اللوط، وأخذ المال غصبًا، وشرب كل مسكر يلحق بشرب الخمر.
¬__________
(¬1) هو: تقي الدين، أبو الفتح، محمد بن على بن وهب القشيرى المعروف بابن دقيق العيد. ولد سنة 625 هـ.
سمع الحديث من جماعة من بينهم والده. وتفقه عليه وعلى الشيخ عز الدين بن عبد السلام. وكان ابن دقيق العيد مالكيًا، ثم صار شافعيًا، وكان إمامًا متفننا، محدثًا مجَوِّدًا، فقيهًا مدققًا، أصوليًا أديبًا شاعرًا نحويًا، وقد ولي قضاء الديار المصرية، ودرس بدار الحديث الكاملية وغيرها.
من مصنفاته: الإلمام، والإمام، وشرح عمدة الأحكام، وكلها في الحديث. وله تصنيف في أصول الدين، وأملى شرحًا على (العنوان) في أصول الفقه، وشرح مختصر ابن الحاجب في فقه المالكية ولم يكمله. توفي رحمه الله بالقاهرة سنة 702 هـ.
انظر: فوات الوفيات (3/ 442)، وطبقات الشافعية الكبرى (9/ 207)، وطبقات الشافعية للإسنوى (2/ 227)، وشذرات الذهب (6/ 5).
(¬2) القول التالي قاله ابن دقيق العيد في: كتابه إِحكام الأحكام (2/ 295) والوارد هنا فيه تصرف يسير.
(¬3) في: فتح العزيز ج 9: ورقة (68/ ب).

الصفحة 420