كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

وشَرَطَ الهرويُ في غصب المال أن يبلغ ربع دينار (¬1).
(¬2) وزاد صاحبُ العده (¬3) الإفطارَ في رمضان بغير عذر، وقطعَ الرحم، والخيانةَ في الكيل أو الوزن، وتقديم الصلاة على وقتها بلا عذر، وضرب المسلم بغير حق، والكذب على سيد الأولين والآخرين رسول الله [صلى الله] (¬4) عليه وسلم، وسب الصحابة رضي الله عنهم، وكتمان الشهادة بلا عذر، وأخذ الرشوة، والقيادة (¬5) بين
¬__________
(¬1) شَرَطَ الهرويُّ ذلك في كتابه: الإشراف على غوامض الحكومات: ورقة (125/ ب).
وأشار النووي إلى اشتراط الهروي. وذلك في: الروضة (11/ 222). وهنا نهاية الورقة رقم (78).
(¬2) معظم الكلام التالي موجود في: الروضة (11/ 223).
(¬3) صاحب العدة المقصود هنا هو أبو المكارم الروياني. فإن هذا النص منقول من فتح العزيز، ص 9: ورقة (68 / ب). ولم ينقله صاحب فتح العزيز عن (صاحب البيان).
وقد ذكر الإسنوى أن الرافعي - صاحب فتح العزيز - قد اطلع على عدة أبي المكارم لا عدة أبي عبد الله الطبرى، فإذا نقل عن صاحب العدة ولم يكن في أثناء كلام منقول عن صاحب البيان: فمراده عدة أبي المكارم.
والسر في نفي النقل عن صاحب البيان هو أن صاحب البيان قد اطلع على عدة أبي عبد الله الطبرى وأكثر من النقل عنها. انظر: طبقات الشافعية (1/ 568، 569).
وقد ذكر لأبي المكارم ترجمة موجزة جدًّا حاصلها:
أنه: إِبراهيم بن على الطبرى وهو ابن اخت صاحب البحر - أى: أبو المحاسن الروياني - نقل عنه الرافعي في النفاس والشركة والفسخ بالإعسار بالنفقة والتحكيم وغيرها.
قال الأسنوى: "لم أقف له على تاريخ وفاة" وذكر حاجي خليفة: أنه توفي سنة 523 هـ.
انظر: طبقات الشافعية للأسنوي (1/ 567)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (209)، وكشف الظنون (2/ 1129).
(¬4) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (85 / أ).
(¬5) الظاهر أن معناها: دلالة من يريد الزنى من الرجال على النساء البغايا. انظر: المصباح المنير (2/ 519، 518).

الصفحة 421