كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

الرجال والنساء، والسعاية عند السلطان، ومنع الزكاة، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونسيان القرآن بعد تعلمه، وإحراق الحيوان بالنار، وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب. ويقال: الوقيعة في أهل العلم وحملة القرآن" والله أعلم.
قال الرافعي (¬1): "ومما يعد من الكبائر: الظهار، وأكل لحم الخنزير، والميتة لا عن ضرورة. وللتوقف مجال في بعض هذه الصور: كقطيعة الرحم، وترك الأمر بالمعروف على إِطلاقهما، ونسيان القرآن، وإحراق مطلق الحيوان بالنار". والله أعلم.
واختار النووي: أن نسيان القرآن بلا عذر من الكبائر؛ لحديث ورد فيه (¬2). وزاد (¬3) الوطءَ في الحيض، وقد نص الشافعي على أنه كبيرة، وفي بعض الأحاديث لَعْنُ فاعله (¬4). وكذا ينبغي أن يحلق به وطء الزوجة في دبرها: ففي الحديث أنه ملعون من فعله (¬5).
¬__________
(¬1) في: فتح العزيز ج 9: ورقة (68/ ب).
(¬2) لم يصرح النووي باختيار ذلك، ولكنه أورد الحديث فقط، ثم تكلم عنه بالتضعيف مما يشعر بأنه لا يختار ذلك.
ونص كلامه: "قلت: قد روى أبو داود والترمذى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (عرضت عليّ ذنوب أمتي، فلم أر ذنبًا أعظم من سورة من القرآن، أو آية أقرئها رجل ثم نسيها).
لكن في اسناده ضعف، وتكلم فيه الترمذي". الروضة (11/ 223).
(¬3) يعني: النووي. كما أنه أورد نص الشافعي في هذا الشأن. انظر: الروضة (11/ 223، 224).
(¬4) لم أجد الحديث الذى فيه اللعن، وقد حكى النووي الإجماع على تحريم وطء الحائض فقال: "أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض للآية الكريمة والأحاديث الصحيحة" المجموع (2/ 342).
(¬5) نص الحديث هو: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ملعون من أتى امرأته في دبرها).
أخرجه الإمام أحمد في: المسند (2/ 444).

الصفحة 422