كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

وصرح بعض الأصحاب: بأن الشرب من آنية الذهب والفضة والأكل منها كبيرة (¬1) وهو منطبق على أن ما توعد عليه بالنار كبيرة.
وحكى النووي في اللعب بالنرد وسماع الأوتار ولبس الحرير والجلوس عليه ونحو ذلك وجهين (¬2): أحدهما: أنه من الكبائر. والأصح: إِنها من الصغائر. والمحكي عن العراقيين: أن سماع الأوتار والمعازف وما هو من شعار الشَّرَبَةِ (¬3) كبيرة، فعلى هذا يكون الضرب به أولى.
وقد رُوِيَ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أنه لعن في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إِليه، وساقيها، وبائعها، واحمل ثمنها، والمشتري لها والمشتراة له) (¬4).
¬__________
= وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في جامع النكاح.
انظر: سنن أبي داود (2/ 249)، رقم الحديث (2162).
(¬1) قد ورد الوعيد بالنار على من شرب في آنية الفضة، فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذى يشرب في إِناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم".
أخرجه البخارى في كتاب الأشربة، باب: آنية الفضة.
انظر: صحيح البخارى (10/ 96)، رقم الحديث (5634).
وأخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره، على الرجال والنساء. انظر: صحيح مسلم (3/ 1634)، رقم الحديث (1) وعند مسلم: رواية أخرى فيها ذكر الأكل وذكر آنية الذهب.
(¬2) حكاهما النووي في: الروضة (11/ 230).
(¬3) يعني: شربة الخمر. انظر: الروضة (11/ 228).
(¬4) اللفظ المتقدم أخرجه الترمذي في كتاب البيوع، باب: النهي أن يتخذ الخمر خلًا.
انظر: سنن الترمذى (3/ 589)، رقم الحديث (1295).
وقال: - "هذا حديث غريب من حديث أنس. وقد رُوِيَ نحو هذا عن ابن عباس وابن =

الصفحة 423