كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

رواه الترمذى. ونص الأصحاب على أن بيع الخمر كبيرة، وكذا يكون حكم الشراء، وأكل الثمن، والحمل، والسقي.
وأما عاصرها ومعتصرها فقالوا: لا يفسق بذلك. وينبغي أن يكون ذلك دائرًا مع القصد: فإِن نوى بها (¬1) الخمر (¬2) دخل في حكم الحديث (¬3).
وحكى ابن الصباغ: أن مجرد إِمساكها ليس بكبيرة: إِذ يجوز أن يمسكها لتنقلب خلا (¬4). وقال الماوردي: "إن أمسكها لذلك لم يحرم، وإن قصد ادخارها على حالها فيفسق". وهذا موافق لما أشرنا إِليه من اعتبار القصد. وكذا: ينبغي أن يكون حكم بيع العصير إِذا غلب على ظنه أن مشتريه يتخذه خمرًا، مع أن الأصحاب قالوا: يكره.
(¬5) أما إذا تمحضت النية عن الفعل، كمن نوى أنه يزني غدًا فليس بكبيرة وإن كان
¬__________
= مسعود وابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
أقول: وقد أخرج نحره أصحاب السنن مع اختلاف يسير في الملعونين.
فأخرجه أبو داود في كتاب الأشربة، باب: العنب يعصر للخمر.
انظر: سنن أبي داود (3/ 326).
وأخرجه ابن ماجة في كتاب الأشربة باب: لعنت الخمر على عشرة أوجه.
انظر: سن ابن ماجة (2/ 1121)، رقم الحديث (3380).
وأخرجه الإمام أحمد في المسند (2/ 25).
(¬1) في المجموع المذهب: ورقة (167/ أ): "به".
(¬2) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (الحكم). ولعل ما أثبته أنسب، وقد أخذته من المجموع المذهب.
(¬3) قال العلائي: "وإن نوي شيئًا غيره لم يدخل فيه". المجموع المذهب: ورقة (167/ أ).
(¬4) ذكر الرافعي جواز ذلك، إلَّا أنه خصه بالخمر المحترمة. انظر: فتح العزيز (10/ 85).
(¬5) قال العلائي قبل هذا: - "والنية إنما تجعل الشيء كبيرة عند تعاطيه، وهو محتمل للأمرين". المجموع المذهب: ورقة (167 / أ).

الصفحة 424