كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

الفريضة (¬1)، ومال إِليه الرافعي (¬2). أما إِذا نسي صلاتين من يوم وليلة (¬3) فطريقان، قال ابن القاص: "يتيمم لكل صلاة" (¬4).
وقال ابن الحداد (¬5)، "يتيمم أولاً، فيصلي به الصبح والظهر والعصر والمغرب، ثم يتيمم ثانياً، فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيبرأ بيقين" (¬6). ورجح
¬__________
= انظر: طبقات الفقهاء (128) وطبقات الشافعية الكبرى (4/ 182)، وطبقات الشافعية للأسنوى (1/ 510)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (149).
(¬1) ذكر النووى اختيار الدارمي، وذلك في: روضة الطالبين (1/ 118).
(¬2) لعل الذى مال إليه هو النووى لا الرافعى، فإِن النووى قد ذكر قول الدارمي ثم قال عنه: "وهذا أصح". أما الرافعي فلم يذكر قول الدارمي ولم يتعرض لمعناه. وانظر: فتح العزيز (2/ 345)، وروضة الطالبين (1/ 118).
(¬3) فإِن قلنا فى الصلاة الواحدة المنسية يتيمم لكل صلاة من الخمس فهنا أولى، وإن قلنا بالمذهب وهو أنه يكفيه تيمم واحد فهنا يأتي الطريقان المذكوران. انظر: المجموع (2/ 300).
(¬4) قال ابن القاص ذلك في كتابه المسمي بالتلخيص: ورقة (5 / ب).
(¬5) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد الكناني المصرى، الشهير بابن الحداد، حيث كان أحد أجداده يعمل الحديد ويبيعه. ولد يوم موت المزني. وقد ذكرت من قبل أن المزني توفي سنة 264 هـ. تفقه على أبي إِسحاق المروزى، ومنصور بن إِسماعيل التميمي، ومحمد بن جرير وغيرهم، وسمع الحديث من جماعة منهم النسائي.
قال أبو إِسحاق الشيرازى فيه: "كان فقيهاً مدققاً، وفروعه تدل على فضله" وهو من أئمة الشافعية أصحاب الوجوه، ومن متقدميهم في العصر والمرتبة.
من مصنفاته: الفروع المولّدات، والباهر، وجامع الفقه، وأدب القضاء. توفي رحمه الله سنة 344 هـ، وقيل سنة 345 هـ، والصحيح الأول كما ذكر الأسنوى.
انظر: طبقات الفقهاء (114)، وتهذيب الأسماء واللغات (2/ 192)، وطبقات الشافعية الكبرى (3/ 79)، وطبقات الشافعية للأسنوى (1/ 398).
(¬6) قال النووى: "لأنه صلى الظهر والعصر والمغرب مرتين، فإِن كانت الفائتتان في هذه الثلاث فقد تأدت كل واحدة بتيمم، وإن كانتا الصبع والعشاء حصلت الصبع بالأول والعشاء بالثاني، وإن كانت إِحداهما في الثلاث والأخرى صبحا أو عشاء فكذلك" المجموع (2/ 300).

الصفحة 43