كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

[استبراء التائب من المعصية الفعلية أو القولية]
وأعلم: أن التائب عن المعصية الفعلية، كالزنى والسرقة. أو القولية، كالشهادة بالزور والقذف ونحوه: يستبرأ مدة يظهر فيها صلاح سريرته، وفي قدرها خلاف.
قيل: سنة. وقيل: ستة أشهر. وقيل: لا يتقدر، بل المعتبر حصول غلبة الظن بصدقه واختاره الإمام والغزالي (¬1).
وقد وقعت صور لا استبراء فيها (¬2):
منها: إِذا كان القذف على صورة الشهادة، وحدّ، فلا استبراء: على المذهب (¬3).
وقطعوا: بأنه إذا ردت شهادته لمبادرته، ثم أعادها في وقت آخر، أنها تقبل. إلا أنه ليس بفسق (¬4).
ومنها: القاضي إذا تعين عليه القضاء وامتنع (¬5): عصى، فلو أجاب ولى بلا استبراء. واستشكله الرافعي (¬6).
¬__________
(¬1) الأقوال المتقدمة هي أوجه في المذهب، وقد ذكرها النووى في: الروضة (11/ 248)، وانظر: ما اختاره الغزالي في الوجيز (2/ 252).
(¬2) الصور التالية ذكرها ابن الوكيل في أشباهه: ورقة (63 / ب).
(¬3) ذكر ذلك النووى في: الروضة (11/ 248، 249).
(¬4) انظر: الروضة (11/ 242).
(¬5) هذه الكلمة بعضها مطموس في المخطوطة. وقد أثبتها على وفق ما في المجموع المذهب: ورقة (169/ ب).
(¬6) حيث قال: - "الامتناع من هذا الفرض الذي هو مناط المصالح العامة بعد ما تعين يشبه أن يكون من الكبائر، وحينئذ فيفسق به، ويخرج عن أهلية القضاء: لفوات شرط العدالة. فكيف يُوَلَى ويُجْبَر على القبول؟!. ويمكن أن يكون المراد أنه يؤمر بالتوبة أولًا، فإذا تاب يُوَلَّى". فتح العزيز، جـ 15: ورقة (178 / ب).

الصفحة 432