كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

ومنها: الولي إِذا عضل عصى؛ فلو زوج بعده صح وإن منعنا ولاية الفاسق ولم يستبرأ - (¬1). قال الرافعي: "والقياس أنه يستبرأ" (¬2).
ومنها: الغارم إِذا غرم في معصية، ولم يتب منها؛ لم يدفع إِليه من سهم الغارمين: على المشهور. وإن كان بعد التوبة فوجهان. رجح المتأخرون: أنه يعطى، وصححه الأكثرون. قال الرافعي: (¬3) "ولم يتعرض الأصحاب لاستبراء حاله، إِلا أن الروياني قال: يعطى على أحد الوجهين إِذا غلب [على] (¬4) الظن صدقه في توبته". قال - النووي (¬5): "هذا هو الأظهر، ولابد من غلبة الظن بذلك وإن قصرت المدة".
ومنها (¬6): ابن السبيل إِذا أنشأ سفر معصية، ثم قطعه في أثناء الطريق وقصد الرجوع إِلى وطنه، فإِنه يعطى من حينئذ على الصحيح، ولم يشترطوا استبراء. وسببه: أن المعصية التى مُنع بسببها رجع عنها والله أعلم.
¬__________
(¬1) وردت في المخطوطة هكذا (يستبر). وما أثبته هو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (169/ ب).
(¬2) نص كلام الرافعي كاملًا هو: - "إِذا تاب الفاسق. ذكر صاحب التهذيب في هذا الباب: أن له التزويج في الحال، ولا يشترط مضي مدة الاستبراء.
والقياس الظاهر وهو المذكور في الشهادات: أنه يعتبر الاستبراء لعود الولاية، حيث يعتبر لقبول الشهادة". فتح العزيز، جـ 6: ورقة (128/ أ).
(¬3) النص التالي ذكره النووي نقلًا عن الرافعي، وذلك في: المجموع (6/ 154).
أما الموجود في فتح العزيز للرافعي فيختلف لفظه عن هذا قليلًا مع الإتفاق في المعنى. انظر: فتح العزيز، جـ 6: ورقة (91/ أ).
(¬4) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وهو مذكور في المرضعين المتقدمين من فتح العزيز والمجموع.
(¬5) القول التالي هو معني قول النووي. وانظر: نصه في: المجموع (6/ 154).
(¬6) المسألة التالية ذكرها الرافعي في: فتح العزيز، جـ 6: ورقة (91/ أ).

الصفحة 433