كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

الخطب (¬1). وقال الإِمام (¬2): "إِن كان المُعَدِّلُ أو الجارحُ عالمين بالأسباب، وعُرِفَ مذهبهما، اكتُفِيَ بالإطلاق: وإلا فلا بد من ذكر السبب". وهو قوى.
ويقرب منه مسألة وهي: أن الصحابي رضي الله عنه إِذا قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا. فالذي عليه الجمهور وهو الصحيح: القبول؛ لأن الظاهر من حال الصحابي ومعرفته باللغة: أنه لا يطلق ذلك إِلا بعد تيقن ما هو أمر
¬__________
(¬1) قال الخطيب البغدادي: - "وهذا القول هو الصواب عندنا، وإليه ذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده، مثل محمد بن إِسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابورى وغيرهما" الكفاية في علم الرواية (179).
والخطيب هو أبو بكر أحمد بن على بن ثابت. ولد ببغداد سنة 392 هـ.
سمع الحديث من جماعة، وروى عنه جماعة، وتفقه على المحاملي، والقاضي أبي الطيب، والشيخ أبي إِسحق، وأبي نصر بن الصباغ. وهو من كبار الفقهاء، وقد برع في الحديث حتى صار حافظ زمانه، قال ابن ماكولا: "كان أبو بكر آخر الأعيان، ممن شاهدناه معرفة، وحفظًا، وإتقانًا، وضبطًا لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتفننًا في علله وأسانيده وعلمًا بصحيحه وغريبه، وفرده ومنكره، ومطروحه"، وقد كان يذهب في الكلام مذهب أبي الحسن الأشعرى.
وبلغت مصنفاته نيفًا وخمسين مصنفًا منها: الكفاية، والجامع، وشرف أصحاب الحديث، والمتفق والمفترق، والسابق واللاحق، ورواية الصحابة عن التابعين، والفقيه والمتفقه، وتاريخ بغداد.
توفي رحمه الله ببغداد سنة 463 هـ.
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (4/ 29)، وطبقات الشافعية للأسنوى (1/ 201)، والبداية والنهاية: (12/ 101)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 254).
(¬2) نصّ العلائي على أنه: إِمام الحرمين. انظر: المجموع المذهب: ورقة (169 / ب).
أقول: وقد راجعت البرهان للإِمام فوجدت أن القول التالي هو معني قوله وليس نَصَّ قوله. فانظر: نصَّه في البرهان (1/ 162).

الصفحة 435