كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

أو نهي (¬1) ويتخرج على هذه القاعدة مسائل (¬2).
منها: إِذا أخبره ثقة بنجاسة الماء، أو شهد به شاهدان؛ لا يقبل ما لم يبين السبب. إلا إِذا كان الخبر أو الشاهد فقيهًا موافقًا في المذهب فيقبل وإن لم يبين السبب (¬3).
ومنها: لو شهدا بأن هذا وارثه لم يسمع قطعًا: لاختلاف المذاهب في توريث الأرحام (¬4) وفي قدر التوريث، فلابد من بيان جهة الميراث من أبوة أو بنوة وغيرهما (¬5).
ونظيره: إِذا أقر بوارث مطلق لم يترتب على إِقراره شيء حتى يعيّن جهة الإرث. بخلاف ما لو قال: له على ألف درهم فإِنه تثبت المطالبة وإن لم يبين السبب؛ لأن الإقرار حق عليه في حياته فيحتاط هو لنفسه، بخلاف الميراث فإنه حق على ورثته أو على المسلمين.
¬__________
(¬1) ذكر ذلك جماعة. انظر: المحصول (جـ 2 / ق / 638)، والإحكام (2/ 137)، ومختصر المنتهى مع شرح العضد (2/ 68)، والإبهاج (2/ 364، 365)، وجمع الجوامع (2/ 173)، ونهاية السول (2/ 259)، وشرح الكوكب المنير (2/ 483، 484).
(¬2) المسائل التالية ذكر ابن الوكيل بعضها على أنها نظائر فقهية للمسألة المتقدمة. انظر: الأشباه والنظائر: ورقة (21 / ب، 22/ أ، ب).
كما ذكر بعضها في فصل عنوانه: "الشهادة بما تختلف المذاهب في شروطه وتفصيل أحواله، إن تعرضت لذلك قُبِلت وإن لم تتعرض ففيه صور". انظر: الأشباه والنظائر: ورقة (113/ ب، 114/ أ، ب).
(¬3) المسألة المتقدمة ذكرها النووي في: المجموع (1/ 220).
(¬4) في المجموع المذهب: ورقة (170/ أ): "ذوى الأرحام" وهو أنسب من الوارد هنا.
(¬5) انظر: المسألة المتقدمة في: قواعد الأحكام (2/ 78)، وروضة الطالبين (12/ 67).

الصفحة 436