كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

ومنها: لو شهدا بعقد بيع أو غيره من العقود، ولم يبينا صورته، فهل تسمع، أم لا بد من التفصيل؟
فيه خلاف.
ومنها: لو شهدا (¬1) بالكفر، ولم يبينا ما تلفظ به، ففيه وجهان (¬2)، قال الرافعي (¬3): "الأظهر القبول". وهو مشكل جدًا: وقد مرّ الاحتياط في الماء والإرث والشفعة (¬4) فهذا أولى بالاحتياط؛ لكثرة الاختلاف فيما يصير به الشخص كافرًا (¬5).
ومنها: إِذا شهدا أنه ضربه بالسيف وأوضح رأسه جزم الجمهور بالقبول. وقال القاضي (¬6): "لابد من التعرض لإيضاح العظم". وتبعه الإمام: ثم تردد فيما إِذا كان الشاهد فقيهًا وعلم القاضي أنه لا يطلق لفظ الموضحة إِلا على ما يوضح العظم (¬7).
ومنها: ما إِذا شهدا بانتقال هذا الملك عن مالكه إِلى زيد، ولم يبينا سبب
¬__________
(¬1) نهاية الورقة: رقم (80).
(¬2) ذكر النووي أن في المسألة قولين. انظر: الروضة (10/ 72).
(¬3) نص قول الرافعي هو: - "والظاهر تبول الشهادة المطلقة والقضاء بها" فتح العزيز، جـ 14: ورقة (7/ ب).
(¬4) مسألة الشفعة لم يذكرها المؤلف. ولكن ذكرها العلائي. ونصها عنده: - "ومنها: لو شهد باستحقاقه الشفعة لم يسمع بلا خلاف، بل لا بد أن يبين الاستحقاق من شركة أو جوار" المجموع المذهب: ورقة (170/ أ).
(¬5) كُتبَ مقابلَ هذا الموضع من المجموع المذهب: على جانب الورقة ما نصه: "الصواب: أن الشهادة بالردة لا تقبل مطلقًا، كل لا بد من التفصيل والبيان. وبه صرَّح القفال والماوردي وغيرهما. واستشكال المصنف له يدل على عظم شأنه".
(¬6) هو القاضي حسين. نصّ على ذلك العلائي.
(¬7) المسألة المتقدمة ذكرها النووي، وذكر فيها تردّد الإمام، وذلك في: الروضة (10/ 33).

الصفحة 437