كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

ومنها: إِذا شهدا أن بينهما رضاعا محرمًا (¬1) فوجهان، اختار الجمهور: عدم القبول، واختار الإِمام وطائفة أنه يقبل (¬2). وتوسط الرافعي فقال: (¬3) "إِن كان الشاهد فقيهًا موافقًا قبل، وإلا فلا".
ولو [قال] (¬4): أقرّ بأن هذه أختى (¬5)، ففي البحر وغيره: أنه لا حاجة إِلى التعرض للشرائط إِن كان من أهل الفقه، وإلا فوجهان.
وفُرِّقَ بين الإِقرار والشهادة: بأن المقر يحتاط لنفسه بما يتعلق به في حياته فلا يقر إِلا عن تحقق.
ومنها: الشهادة بالإِكراه، اختار الشيخ عز الدين: أنها لا تسمع مطلقه (¬6)، وقال الغزالي في فتاوية (¬7): "إِن جَوَّزَ القاضي أن ذلك يَسْتَبْهِم على الشهود، فله السؤال، وإذا سأل فعليهم التفصيل. وإن علم من حال الشهود أنهم لا يشهدون إِلا عن تحقق، وهم عارفون بحد الإِكراه، فله أن لا يكلفهم التفصيل".
ومنها: الشهادة والإقرار بشرب الخمر، هل يكفى الإِطلاق (¬8)؟
¬__________
(¬1) يعني: وكانت الشهادة مطلقة.
(¬2) ذكر ذلك النووي في: الروضة (9/ 37، 38).
(¬3) القول التالى ذكر النووي نحوه فى: الروضة (9/ 38).
(¬4) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام.
(¬5) يعني: من الرضاعة.
(¬6) انظر: قواعد الأحكام (2/ 79).
(¬7) انظر: قول الغزالي التالي في فتاويه: ورقة (85 / ب).
(¬8) يعني: من غير تعرّض للعلم والاختيار ونحو ذلك. وفى المسألة وجهان ذكرهما النووي في: الروضة (10/ 171).

الصفحة 439