الأصحاب هذه الطريقة (¬1).
فإِن كانت الصلاتان من يومين، فإن تخالفتا فهو كما لو كانتا (¬2) من يوم، وإن كانتا متفقتين ففيه الوجهان، فعلى قول ابن سريج: يصلي عشر صلوات بعشر تيممات. وعلى قول الجمهور: يصلى كل خمس. بتيمم، فيلزمه تيممان.
ومنها: إِذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب يلزمه غسله كله، وإن كانت في بساط يصلي عليه أو أرض صغيرة أو بيت ونحو ذلك فالصحيح: أنه لا بد من غسل الجميع كالثوب.
ومنها: أجرة الكيال في المبيع كيلاً هي على البائع؛ لأن عليه تسليم المبيع (¬3).
ومؤنة الوزن في الثمن الذى في الذمة على المشترى لذلك (¬4). وفي الصيرفى (¬5) وجهان في الحاوى (¬6).
ومنها: إِذا أكرى دابة للركوب فعليه الإكاف (¬7)، والبرذعة (¬8)،
¬__________
(¬1) أى طرية ابن الحداد.
(¬2) وردت في المخطوطة بدون الألف الأخيرة هكذا (كانت).
(¬3) ولا يتم تسليم ذلك المبيع إلا بالكيل.
(¬4) أى لأن عليه تسليم الثمن، ولا يتم تسليم ذلك الثمن إلا بالوزن.
(¬5) المراد بالصيرفي هنا: النَّقّاد، وهو من يُميّز الدراهم ويخرج الزيف منها.
انظر: لسان العرب (9/ 190)، (3/ 425).
(¬6) ذكر ذلك الرافعي في: فتح العزيز (8/ 454).
(¬7) قال الشربيني: "الإكاف: بكسر الهمزة أشهر من ضمها، ويقال أيضا: الوكاف بكسر الواو، وهو ما تحت البردعة، وقيل نفسها، وقيل ما فوقها لا مغني المحتاج (2/ 58).
وبناء على التعريف التالي للبردعة يترجح أن الإكاف هو ما فوق البردعة.
(¬8) قال ابن منظور: "البرذعة: الحلس الذى يلقى تحت الرحل، والجمع البراذع، وخص بعضهم به =