كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

الأصح: نعم. (¬1) وكذا: الإكراه على شربها.
ومنها: لو باع عبدًا، ثم شهد اثنان أنه رجع ملكه إليه: قالوا: لا تقبل ما لم يبينا سبب الرجوع إليه، من إقالة أو إرث أو إتهاب.
ومنها (¬2): لو مات عن ابنين، مسلم ونصراني، فقال المسلم مات مسلمًا، وقال النصراني: مات نصرانيًا. فإِن عرف أنه كان نصرانيًا (¬3) قدّمت بينة المسلم لزيادة العلم (¬4)، وإن قيدت بينة النصراني: إِن آخر كلمة كانت النصرانية، قدّمت.
ويشترط في بينة النصرانية تفسير كلمة التنصر بما يختص به النصارى كالتثليث. وهل يجب في بينة المسلم تبيين ما يقتضي الإسلام؟
وجهان. لأنهم قد يتوهمون ما ليس بإِسلام إسلامًا.
ومنها (¬5): لو اعترف الراهن: أن العبد مرهون بعشرين. ثم ادعى: أنه رهنه أولًا (¬6) بعشرة، [ثم بعشرة] (¬7) من غير فسخ الأول، فيكون الثاني فاسدًا. وأنكر
¬__________
(¬1) الجملة التالية معطوفة على جملة ذكرها العلائي، ولم يذكرها المؤلف، ونصها هو: "لأنّ احتمال جهله بكونها خمرًا بعيد" المجموع المذهب: ورقة (170/ ب).
(¬2) المسألة التالية فيها تفصيل ذكره النووي في: الروضة (12/ 75، 76).
(¬3) وأقام كل منهما بينة مطلقة.
(¬4) وهو الانتقال من النصرانية إلى الإسلام.
(¬5) المسألة التالية بكل ما فيها من تفصيل ذكرها الرافعي والنووى.
انظر: فتح العزيز (10/ 37، 38)، وروضة الطالبين (4/ 56).
(¬6) ورد ترتيب العبارة في المخطوطة هكذا (ثم ادعى أولا أنه رهنه). وما أثبته هو المناسب، وهو الوارد في: روضة الطالبين (4/ 56)، وفي المجموع المذهب: ورقة (131/ أ)
(¬7) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وهو مذكور في الموضعين المتقدمين من الروضة والمجموع المذهب.

الصفحة 440