كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

وأما الشهادة في الملك فإِنما تقبل مطلقة عند عدم التنازع، وأما عند [ذكر] (¬1) إِنتقالٍ (¬2) من مالك آخر ففد مر فيه الخلاف. وكذا الخلاف في الدين كما مر في مسألة الإِقرار (¬3). والله أعلم (¬4).
* * *
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب: ورقة (171 / ب).
(¬2) لو قال (إِنتقاله) لكان أنسب.
(¬3) لا أعلم ما مقصوده بمسألة الإِقرار، ولعل المراد: ما إِذا أقر بوارث مطلق. وانظر: المسألة في ص (436).
(¬4) هنا نهاية المقدار المطلوب مبني تحقيقه، وهو قبل نهاية ورقة رقم (81) بثمانية أسطر. وبعده: - "قاعدة في متعلق الأمر والنهي".

الصفحة 443