كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

وفصل البغوى (¬1): فأطلق اللزوم (¬2) فيما عدا السرج والإكاف والبرذعة: وفرق في الثلاثة بين أن تكون الإجارة على عين الدابة فتكون على المكترى، أو على الذمة فتكون على المؤجر؛ لأنه من تتمة الانتفاع.
وكذا قالوا: إِذا اكتري لحمل متاع فالأوعية على المكرى إِن وردت الإِجارة على الذمة، وعلى المكترى إِن كانت على عين الدابة،. وكذا الكلام في الحبل والرشا (¬3) في الاكتراء (¬4) للاستقاء كالأوعية سواء. ومنها: إِذا اختلطت زوجته بأجنبيات محصورات وجب الكف عن الجميع، حتى يتيقن الحال (¬5)، بخلاف غير المحصور (¬6)؛ لمشقة
¬__________
(¬1) انظر تفصيل البغوى في كتابه التهذيب: جـ 2 ورقة (236/ ب). كما ذكر النووى تفصيل البغوى وذلك في: روضة الطالبين (5/ 219).
(¬2) أي على المؤجّر.
(¬3) الرشاء هو الحبل، ولعل صواب العبارة: "الدلو والرشا"، فإِنهما من آلات السقي وبهما عبّر النووى في الروضة: (5/ 220).
(¬4) وردت في المخطوطة بلا ألف ممدودة هكذا (الاكتر). وما أثبته يوافق من حيث المعنى ما في الروضة، حيث عبر النووي في الروضة بقوله: "في الاستئجار".
(¬5) قال الأسنوى: "ووجه تفريعه: أن الكف عن الأجنبية واجب، ولا يحصل العلم به إلا بالكف عن الزوجة" نهاية السول (1/ 103).
هذا وقد ذكر هذه المسألة جمع من الأصوليين، وذلك بعد ذكرهم لقاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به. انظر: -على سبيل المثال- المستصفى (1/ 72)، والمحصول (جـ 1/ق 2/ 327). والإبهاج (1/ 113)، وشرح الجلال المحلي لجمع الجوامع (1/ 197).
(¬6) فإِنه يجب الكف عن وطئهن مطلقًا؛ لأنه لا يرجو تبين الحال. أما أن يكون الحكم هو أنه لا يجب الكف عن الجميع فهذا بعيد جدًا فيما يظهر لي.
هذا: ولم يذكر أحد من الأصوليين المتقدمة كتبهم قيد (محصورات). وبالتالي لم يذكر التفصيل الذى ذكره المؤلف متابعة للعلائي.
ويظهر -والله أعلم- أن هذا القيد والتفصيل واردان في مسألة أخرى، فتوهم العلائي أنهما في =

الصفحة 46