كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

الاحتيار (¬1) فيه.
* * *
¬__________
= هذه المسألة فذكرهما معها.
وهناك مسألة أخرى مناسبة للمقام، والتفصيل فيها ظاهر، وفيما يلي أورد نصها: قال النووى: "إذا اختلطت محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة بأجنبيات. قال الأصحاب: إِن كان الاختلاط بعدد لا ينحصر، كنسوة بلده أو قرية كبيرة فله نكاح واحدة منهن. قال الإمام: (هذا ظاهر إِن عم الالتباس، فأما إذا أمكنه نكاح من لا يشك فيها فيحتمل أن يقال: لا ينكح من المشكوك فيهن) والمذهب أنه لا حجر.
فإِن كان الاختلاط بعدد محصور فليجتنبهن. فلو خالف ونكح واحدة منهن؛ لم يصح على الأصح" روضة الطالبين (7/ 116)، وذكر الغزالى نحو ذلك في: الإحياء (2/ 103).
(¬1) هذه الكلمة حسب رسمها في المخطوطة يمكن أن تقرأ هكذا: (الاجتناب).
وقراءتها على أنها الاجتناب تناسب حالة كون الحكم في غير المحصورات هو: أنه لا يجب الكف عنهن، وقد أشرت سابقا إِلى بعد كون الحكم هو هذا؛ لذا لم أثبتها هنا على أنها (الاجتناب)

الصفحة 47