كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

فمتى قدر على الإتيان ببعض الواجب، كالركوع والسجود أتى به. واختلف في صور:
منها: إِذا وجد من الماء بعض ما يكفيه لوضوئه أو غسله فقولان: الأصح: أنه يستعمله ويتيمم عن الباقي. والثاني: يتيمم ويجعل كالعدم.
وكذا: إِذا وجد ما يشترى به بعض الماء.
ولو وجد بعض ما يكفيه ولم يجد تراباً فطريقان، المذهب: أنه يستعمله لعدم البدل. وقيل بطرد القولين (¬1).
ومنها: إِذا كان بجسده جرح يمنعه من استعمال الماء فطريقان: أظهرهما: القطع بأنه يغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح.
والثانية: إِجراء القولين فيمن وجد بعض الماء وهي طريقة أبي إسحق (¬2) وابن أبي هريرة.
وفرق الجمهور: بأن العجز هناك (¬3) ببعض الأصل (¬4)، وهنا ببعض البدن (¬5)،
¬__________
(¬1) أي القولين المتقدمين في المسألة السابقة. فأحد القولين: أنه يستعمل الماء الناقص. والقول الثاني: أنه لا يستعمل الماء الناقص.
ولم أتعرض للتيمم هنا مع وروده في القولين السابقين؛ لأن الحالة في هذه الصورة أنه لم يجد تراباً.
(¬2) المروزي، كما قال ذلك النووي، في: المجموع (2/ 291)، كما ذكر معه أبا علي بن أبي هريرة، والقاضي أبا حامد المروروذي.
(¬3) أى في حالة من وجد بعض الماء.
(¬4) وهو الماء.
(¬5) وردت في المخطوطة وفي المجموع المذهب للعلائي هكذا (البدل)، وهذا خطأ، والصواب ما أثبته وهو الموافق لما في: المهذب (1/ 36).

الصفحة 49