كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

واختلف الأصحاب في ذلك على طرق:
إِحداها: إِثبات قولين فى المسألتين (¬1).
والثانية: تنزيلهما على حالين، فحيث تعينت كانت كالفرائض فى التيمم والقيام، وحيث لم تتعين تكون كالنوافل.
والثالثة: تقرير النصين (¬2)، والفرق أن القيام معظم أركان صلاة الجنازة فلم يجز تركه مع القدرة، بخلاف الجمع بينها وبين غيرها بالتيمم. هذه طريقة الخراسانيين (¬3).
وأما العراقيون فقالوا: إِذا لم تتعين يجوز الجمع بينها وبين غيرها بالتيمم الواحد، وإن تعينت فوجهان، أصحهما: الجواز أيضا.
وأما القيام فلا يجوز [تركه] (¬4) مطلقاً تعينت أم لم تتعين (¬5).
ومنها: أن فرض العين يلزم بالشروع، حتى قال بعض الأصحاب: إِذا تحرم بالصلاة والوقت متسع، ثم أفسدها عمداً: إِنها تكون قضاء بعد ذلك وإن صلاها في الوقت، والنوافل لا تلزم بالشروع إِلا فى الحج والعمرة (¬6)، وفرض الكفاية: هل يلزم بالشروع؟ ذكروا فيه صوراً:
¬__________
(¬1) أى إثبات قولين في كل مسألة من المسألتين، أحد القولين منقول أو منصوص، والثاني مخرَّج، والقولان هما اللذان نص عليهما الشافعي آنفا.
(¬2) معنى تقرير النصين: إثبات كل قول في المسألة التي ورد فيها، وعدم نقله إلى الأخرى، فيجوز الجمع بين المكتوبة والصلاة على الجنازة بتيمم، سراء أتعينت الصلاة على الجنازة أم لا، ولا تجوز صلاة الجنازة على الراحلة ولا قاعداً سواء أتعينت أم لا.
(¬3) الطرق الثلاث المتقدمة كلها للخراسانيين. ذكر ذلك النووى.
(¬4) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولا يستقيم معني الكلام إِلا به.
(¬5) هذه المسألة بما فيها من طرق ذكرها النووي في: المجموع (2/ 303).
(¬6) هذه المسألة ذكرها الشافعي بصورة مستفيضة في: الأم (1/ 284 - 290).

الصفحة 5