كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

على رضا المالك به ولم يوجد". قلت (¬1): "هذا هو الأصح".
ومنها: إذا كان محدثاً حدثاً أصغر أو أكبر، وعلى بدنه نجاسة، ولم يجد من الماء إلا ما يكفي أحدهما، فينبغي غسل النجاسة اتفاقا؛ لأنه لا بدل لها وللطهارة [عن الحدث] (¬2) بدل.
وخص القاضي أبو الطيب ذلك: "بما إِذا كان مسافرا، فإِن كان حاضرا فغسل النجاسة أولى ولا يتعين؛ لأنه لا بد من إِعادة الصلاة سواء غسل النجاسة أو توضأ (¬3) ".
قلت (¬4): يرد عليه أن الصلاة مع النجاسة أشد منافاة (¬5) منها بالتيمم.
ومنها: إذا كان محرماً وعلى بدنه طيب، وهو محدث، ومعه من الماء ما يكفي أحدهما، فإِن أمكنه أن يتوضأ به، ثم يجمعه ويغسل الطيب لزمه ذلك. وإن لم يمكنه
¬__________
= فينبغي أن لا يضمن.
وعندي: أن الأولى الاستغناء عنها ما دامت لم ترد في كلام النووي، وما دام المعنى بدونها أظهر وأوضح منه مع وجودها.
(¬1) القائل في الأصل لـ (قلت) وما بعدها هو العلائي، وذلك في المجموع المذهب ورقة (87 / ب).
(¬2) ما بين المعوقوفتين موجود على جانب المخطوطة، وهو مثبت بأصل النسخة الأخرى: ورقة (48 / أ).
(¬3) ذكر النووي قول القاضي أبى الطيب، وذكر أنه قال ذلك في تعليقه. انظر: المجموع (2/ 274). أقول: وتعليق القاضي أبى الطيب هو شرحه لمختصر المزني، وقد بحثت عن قوله المذكور في شرحه فلم أجده.
(¬4) القائل في الأصل لـ (قلت) ومقولها هو العلائي، وذلك في المجموع المذهب: ورقة (87 / ب).
(¬5) أى للصحة، أو نحو ذلك.

الصفحة 52