ذلك لزمه غسل الطيب به؛ لأنه لا بدل له. ولم يتعرضوا لهذا في التي قبلها، وكأنه تفريع على الصحيح: أن المستعمل في الحدث لا يستعمل في الخبث. أما على قول الأنماطي (¬1) وابن خيران (¬2): أنه يستعمل (¬3)، فيلزم ذلك حيث أمكن جمعه.
ومنها: إِذا كان عليه نجاسة وطيب وهو محرم، ولم يجد إِلا ما يغسل أحدهما، غسل النجاسة؛ لأنها أغلظ من الطيب، وتبطل بها الصلاة.
ومنها: إِذا عدم ساتر العورة وماء الطهارة، ووجدهما يباعان بثمن المثل، ومعه ثمن أحدهما، وجب شراء السترة؛ لأنه لا بدل لها، والنفع بها يدوم، وتجب في غير الصلاة (¬4).
¬__________
(¬1) هو أبو القاسم عثمان بن سعيد بن بشار الأنماطي، نسبة إِلى الأنماط وهى البسط التى تفرش. أخذ الفقه عن المزني، والربيع المرادى، وأخذ عنه ابن سريج والأنماطي.
كان من كبار الفقهاء الشافعية، يقول الشيخ أبو إسحق "وكان هو السبب في نشاط الناس ببغداد لِكَتْبِ فقهِ الشافعي ولحفظه". توفي رحمه الله ببغداد سنة 288 هـ.
انظر: طبقات الفقهاء (104)، ووفيات الأعيان (3/ 241)، وطبقات الشافعية الكبرى (2/ 301) وطبقات الشافعية للأسنوى (1/ 44).
(¬2) هو الشيخ أبو علي الحسين بن صالح بن خيران البغدادى.
كان إِماماً جليلاً ورعاً، وهو أحد أركان المذهب، ومن كبار الإئمة ببغداد، وقد عرض عليه القضاء فامتنع. توفي رحمه الله سنة 320 هـ.
انظر: طبقات الفقهاء (110)، وطبقات الشافعية الكبرى (3/ 271). وطبقات الشافعية للأسنوى (1/ 463).
واعلم: أن أبا علي هذا قد ورد في القسم الذي حققته في ثلاثة مواضع أحدها هذا، وموضعان سيأتيان. أما أبو الحسن ابن خيران صاحب اللطيف فقد ورد في موضع واحد فقط، وسأترجم له عنده.
(¬3) ذكر الشيرازي قول الأنماطي وابن خيران في المهذب (1/ 8).
(¬4) معظم المسائل المتقدمة في هذه القاعدة ذكرها النووي في: المجموع (2/ 271 - 275).