كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

ومنها: لو نذر شاة في الذمة، فذبح مكانها بدنة أو بقرة، فهل كلها واجب أم سبعها (¬1)؟
فيه الوجهان، قال النووى: "الأصح سبعها (¬2) ". وصححه الروياني (¬3) وغيره.
ومنها: لو أخرج بعيراً (¬4) عن خَمسِ من الإِبل، هل كله واجب أم خُمُسُه (¬5)؟
فيه الوجهان، قال النووى والرافعي: "الكل واجب". وفرقا بينه وبين ما تقدم: بأن الاقتصار على بعض الرأس وسبع البدنة في الأضحية مجزئ، ولا يجزئ في الزكاة بعض بعير، فكان الكل واجبا (¬6).
ومنها: لو حلق جميع رأسه في النسك، فهل الزائد واجب أم تطوع؟
فيه الوجهان. وتظهر فائدة الخلاف في هذه الصور في أمور:
منها: أن الثواب على الواجب أعظم (¬7).
¬__________
(¬1) قال: سبعها؛ لأن البدنة أو البقرة تقوم كل منهما فيم يقصد للذبح مقام سبع شياه.
(¬2) نص قول النووى: - "أصحهما: يقع سبعها واجبًا والباقي تطوعًا" المجموع (8/ 370).
(¬3) حيث قال: - " ......... والثاني: سبعه واجب والباقي تطوع لأنه أقيم مقام سبع من الغنم، ...... وهذا أظهر" البحر، جـ 5: ورقة (304/أ، ب).
(¬4) المقصود بالبعير هنا: بنت مخاض.
(¬5) وجه كون الواجب خُمسًا هو: أن الواجب في خمس وعشرين من الإِبل بنت مخاض فيكون نصيبُ الخَمْسِ من الإبل خُمُسَ بنتِ مخاض.
(¬6) انظر: المجموع (5/ 339)، وفتح العزيز (5/ 347).
(¬7) عبارة العلائي في هذا الموضع أكمل ونصها: "وتظهر فائدة الخلاف في هذه الصور في أمور، أحدها: الثواب، فإِن الثواب على الواجب أعظم منه على مثله من النفل. لقوله - صلى الله عليه وسلم - حكاية عن الله تعالى: "وما تقرب إِليّ عبدي بشيء أحب إِليّ من أداء ما افترضت عليه" أخرجه البخاري" المجموع المذهب: ورقة (89/أ).

الصفحة 59