كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

ورابعها: لو قلب فريضة نفلا بلا سبب، قال ابن كج: "عن النص بطلانه" (¬1).
قال الأصحاب: في الكل قولان بالنقل والتخريج (¬2)، يشهد لصحة النفلية: أنّ ما أتى به إِنما ينافي الفرضية؛ لا مطلق الصلاة. و (¬3) البطلان: أن المنوى لم يحصل فغيره أولى.
والأظهر: تقرير النصين (¬4).
ومثلها: إِذا وجد المسبوق الإِمام راكعاً، فأتى ببعض تكبيرة الإحرام في الركوع، فإِن كان عالماً بتحريمه فالأظهر: البطلان. وإن كان جاهلاً فالأظهر: صحتها نفلاً (¬5).
ولو نوى الفرض قاعداً، وهو قادر على القيام، فهل تنعقد نفلاً أم تبطل من أصلها؟
وجهان كما مر (¬6).
ومنها: مصلّي الجمعة إِذا تعذر تكميلها بشروط الجمعة (¬7)، هل يتمها ظهراً أم لا؟
قولان مخرجان على القاعدة. فإِن قلنا: لا يتمها ظهراً، فهل تكون نفلا؟
فيه الخلاف.
¬__________
(¬1) انظر نص الشافعي حول هذه المسألة في: الأم (1/ 100).
(¬2) أحد القولين هو صحة الصلاة نفلا، والثاني هو بطلان الصلاة، فيكون في كل مسألة من المسائل المتقدمة قولان؛ أحدهما: هو المنقول فيها نصاً عن الإمام الشافعي. والثاني: هو االمخرج من المسألة المشابهة لها.
(¬3) أى ويشهد للقول بالبطلان.
(¬4) النصان هما القول بصحة الصلاة نفلا، والقول بالبطلان. ومعنى تقرير النصين: هو إِثبات كل نص في موضعه وعدم نقله إِلى مسألة أخرى.
(¬5) ونص على ذلك الشافعي في: الأم (1/ 101).
(¬6) مامرّ هو قولان لا وجهان.
(¬7) كان يخرج وقتها، أو ينقص العدد عن أربعين عند من يقول باشتراطه.

الصفحة 65