يخالفها، وإذا بطل عقد لم ينعكس عقًدا (¬1) آخر" (¬2).
ومنها: إِذا وكله وكالة فاسدة، فتصرف الوكيل، ففي صحة تصرفه وجهان، قال (¬3): "أصحهما: الصحة؛ لأن الاذن قد حصل وقد (¬4) فسد العقد (¬5)، فصار كما لو شرط في الوكالة عوضاً مجهولاً، كقولهْ بعه ولك عُشْرُ ثمنه (¬6). والثاني: لا يصح، قاله أبو محمد؛ لفساد العقد، ولا اعتبار بالاذن الذى تضمنه العقد الفاسد (¬7)، ألا ترى أنه لو باع بيعاً فاسداً، وسلم المبيع؛ لم يجز للمشترى التصرف فيه، وإن تضمن البيع والتسليم الإذن في التصرف والتسليط عليه" (¬8).
ثم حكى الرافعي (¬9) أن المتولي قال: "أصل المسألة: ما إِذا كان عنده رهن بدين مؤجل، فأذن المرتهن في بيعه على أن يعجل حقه من الثمن (¬10) ". وفيه خلاف: قال
¬__________
(¬1) وردت في المخطوطة هكذا: عقد، ويظهر أن الصواب ما أثبته، وذلك على تضمين ينعكس معنى صار وإعمالها عملها، كما أنه موافق لما في فتح العزيز.
(¬2) ورد كلام الرافعي المتقدم في: فتح العزيز (10/ 348).
(¬3) القائل هو الرافعي، كما صرح بذلك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (90 / ب)، وانظر نص كلام الرافعي في: فتح العزيز (11/ 22).
(¬4) عبّر الرافعي بـ (إِن) بدل (قد)، وما عبّر به الرافعي أنسب.
(¬5) العقد: هو عقد الوكالة. والمقصود خصوصه.
(¬6) قال المتولى: "تفسد الوكالة، ولكن يصح بيعه؛ لوجود الإِذن. وعلى هذه الطريقة تكون فائدة فساد الوكالة: أنه لا يستحق العوض المشروط" التتمة، جـ 5: ورقة (132 / ب) و (133 / أ). وهذا الجزء موجود في دار الكتب المصرية تحت رقم (50 / فقه شافعي).
(¬7) قال المتولى في تعليل هذا الوجه: "لأن العقد الفاسد لا يتضمن الاذن في التصرفات".
التتمة، الجزء الخامس المتقدم ذكره: ورقة (133 / أ).
(¬8) هنا نهاية قول الرافعي.
(¬9) وردت حكاية الرافعي عن المتولي في: فتح العزيز (11/ 23).
(¬10) ورد قول المتولى المتقدم في التتمة، الجزء الخامس المتقدم ذكره: ورقة (133 / أ).