كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

المصابرة ويحرم الرجوع. والثاني: يجب الانصراف. والثالث: يتخير واختاره القاضي حسين (¬1).
ومنها: من ترك فرض عين أجبر عليه، ومن ترك نفلاً لم يجبر عليه، وفي فرض الكفاية خلاف في ولاية القضاء وكفالة اللقيط ونحو ذلك، والأصح: أنه لا يجبر.
وصور الرافعي المسألة فيما إِذا تعين عليه لفقد غيره هناك (¬2)، وقال: "يجب عليه القبول، فإِن امتنع عصى. وهل يجبره الإِمام؟
قيل؛ لا يجبره. والأكثرون: حكموا بالإِجبار، كما يجبر على القيام بسائر فروض الكفايات عند التَّعَيُّن" (¬3).
قال: "وربما تردد الناظر في الإجبار، من جهة أن الامتناع عن هذا الفرض الذي هو مناط المصالح العامة يشبه أن يكون من الكبائر، فيفسق ويخرج عن أهلية القضاء، لفوات العدالة. ويشبه أنا نأمره بالتوبة أولاً، فإن تاب ولي" (¬4). وهذا غير الخلاف المتقدم في
¬__________
(¬1) وذكر النووى وجهاً رابعاً، ونص كلامه: - "والرابع: يجب الانصراف إِن رجع صاحب الدّين دون الأبوبين إِن رجعا؛ لعظم شأن الدين" الروضة (10/ 212).
(¬2) كما ذكر النووى المسألة في حالة تعين فرض الكفاية، وفي حالة عدم تعينه، انظر: الروضة (11/ 92).
(¬3) وردت هذه الكلمة في المخطوطة هكذا: (التعيين)، وصوابها كما أثبتها؛ لأن التعيين يكون من قبل ولي أمر يعيّن فرض الكفاية على فلان من الناس، أما التعيين فهو ذاتي بمعني أن فرض الكفاية بذاته يكون متعينا على فلان من الناس، وذلك لفقد غبره، كما لو كان شخصان في مكان ثم مات أحدهما فإِن تغسيل الميت والصلاة عليه ودفنه تتعين على الآخر وذلك لعدم وجود شخص آخر يقوم بذلك، والمقصود في كلام الرافعي هو التعين لا التعيين، وبالتعين عبّر النووى في الروضة (11/ 92).
(¬4) ورد قولا الرافعي المتقدمان في: فتح العزيز، جـ 15: ورقة (178 / ب). والوارد في فتح العزيز أزيد من الوارد هنا.

الصفحة 7