كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

الرافعي (¬1): " وهذا البناء يقتضي ترجيح الوجه الثانى؛ لأن النص وظاهر المذهب هناك (¬2) فساد الإِذن والتصرف (¬3) ".
وقال (¬4) في كتاب الإِجارة: " إِذا استأجر لزراعة الحنطة شهرين: فإِن شرط القلع بعد مضي المدة جاز، وكانه لا يبغي (¬5) إِلا القصيل (¬6).
وإِن شرطا الإبقاء فسد العقد؛ للتناقض (¬7)، ولجهالة غاية الإدراك (¬8). ثم إِذا فسد فللمالك منعه من الزراعة؛ لكن إِذا زرع لم يقلع مجاناً للاذن، بل يؤخذ منه أجرة المثل لجميع المدة ".
وكذا قال (¬9) في الاستئجار للغراس: "إِذا شرط الإِبقاء بعد مدة الإِجارة فهل يفسد العقد؟
فيه وجهان، رجح الإِمام والبغوي (¬10): أنه يفسد. والجمهور قالوا: إِنه يصح ".
¬__________
(¬1) في فتح العزيز (11/ 23).
(¬2) أى في مسألة الرهن.
(¬3) انظر: نص الشافعي في هذه المسألة في: مختصر المزني (95).
(¬4) القائل هو الرافعي، وقد ورد قوله التالي في: فتح العزيز، جـ 4: ورقة (1151 ب).
(¬5) أى يطلب، انظر: الصحاح (6/ 2282)، واللسان (14/ 75).
(¬6) القصل هو القطع، والقصيل: ما قطع من الزرع وهو أخضر، انظر اللسان (11/ 558).
ووجه كونه لا يطلب إِلا القصيل: أنه استأجر أرضا لزراعة الحنطة مدة شهرين، والحنظة تحتاج لتمام نموها واشتداد حبها إِلى ما يقارب أربعة أشهر.
(¬7) قال الرافعي: "للتناقض بينه وبين التأقيت".
(¬8) إِدراك الثمار: هو نضوجها. انظر: المصباح (1/ 192).
(¬9) القائل هو الرافعي، وقله التالي فيه تصرف يسير، وانظر نصه في فتح العزير، جـ 4: ورقة (152/ أ).
(¬10) رجح البغوى عدم الصحة في: كتابه التهذيب، جـ 2: ورقة (245/ أ).

الصفحة 70