كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

الفرائض في أول الوقت، فإِنه يفسد العقد (¬1) ". ومقتضى هذا: أنه يفسد إِذا شرط أن لا يلبس إِلا الخز.
ومنها: إِذا شرط في الرهن شرطا ينافي مقتضاه (¬2) مما ينفع المرتهن، مثل (¬3) ما يحدث من كسب أو نتاج يكون مرهونا -أيضا- فقولان (¬4)، الأصح: بطلان الرهن. والثاني: صحته والغاء الشرط. وعن القديم: صحة الشرط أيضا.
ومنها: إِذا خالع على مال، وشرط الرجعة، وفيه قولان (¬5)، الصحيح: سقوط المال وثبوت الرجعة. والثاني: سقوط الرجعة والمسمى، ووجوب مهر المثل. واختاره الإِمام والبغوى (¬6). ولم يجئ هنا قول بالبطلان؛ لما يقتضيه الخلع من الفرق بين الباطل والفاسد (¬7).
ومنها: إِذا قلنا: إِن نية الخروج من الصوم تُبْطِل (¬8). فقلب صوم القضاء بعد ما نواه إِلى النذر ونحوه (¬9)، فلا يصح ما نواه ثانياً، ويبطل ما نواه أولاً، وهل يبطل من
¬__________
(¬1) ورد كلام المتولى المتقدم في التتمة، الجزء الرابع: ورقة (68 / ب).
(¬2) لو قال: " لا يقتضيه " بدل قوله: "ينافي مقتضاه" لكان أحسن، كما أنه يوافق كلام النووي في: الروضة (4/ 58).
(¬3) لو وضع هنا العبارة التالية: - (أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّ) - لكان المعنى أظهر.
(¬4) أى عن الشافعي، وهما موجودان في: الأم (3/ 156).
(¬5) أول القولين منصوص، والثاني مخرَّج، خرجه المزني، انظر: مختصر المزني (187).
(¬6) ذكر ذلك النووى في: الروضة (7/ 398).
(¬7) الباطل والفاسد عند الشافعية مترادفان، ولكن ذكر الشافعية فروعاً فرّقوا فيها بين الباطل والفاسد، ومن هذه الفروع الخلع، انظر التمهيد (55).
(¬8) تقرأ بضم التاء وكسر الطاء، ومعنى ذلك أن نية الخروج من الصوم تبطل الصوم الذى نوى الخروج منه.
(¬9) كان يقلب صوم النذر إِلى القضاء.

الصفحة 75