كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

أصله، أو يبقى نفلاً؟ وجهان (¬1).
ومنها: إِذا شرع في صوم الشحهرين المتتابعين في الكفارة، في زمن ينقطع التتابع فيه بالعيد وأيام التشريق، فلا يعتد بصومه (¬2) عن الكفارة؛ لتفريطه بإِنشائه في وقت يتعذر فيه التتابع، قال [الإمام] (¬3): "يعود فيه القولان في إِنه ينعقد نفلا أم لا؟ (¬4) ".
ومنها: إِذا أفسد صوم يوم من الشهرين عمداً فالتتابع ينقطع، قال [الرافعي] (¬5): "وما مضي يحكم بفساده، أو ينقلب نفلاً؟ فيه القولان فيما إِذا نوى الظهر قبل الزوال ونظائرها".
قلت (¬6): إِنما تظهر ثمرة الخلاف في هذه والتي قبلها في الثواب؛ لأنه في شئ مضى بخلاف ما تقدم.
واعلم أنه قد شذ عن هذه القاعدة مسائل:
منها: ما جزم فيه بالصحة.
ومنها: ما جزم فيه بالبطلان، ولم يصح، وتلغى الزيادة.
¬__________
(¬1) قال النووى: "واعلم أن انقلابه نفلاً على أحد الوجهين إِنما يصح في غير رمضان، وإِلا فرمضان لا يقبل النفل عندنا ممن هو من أهل الفرض بحال" روضة الطالبين (2/ 355)، وانظر المسألة -أيضا- في: المجموع (6/ 254).
(¬2) الذى انقطع التتابع فيه.
(¬3) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره الملائي في المجموع المذهب: ورقة (92/ أ).
(¬4) نهاية الورقة رقم (41).
(¬5) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (92/ أ).
وقد نقل النووى القول التالي في: روضة الطالبين (8/ 302).
(¬6) القائل في الأصل هو العلائي، انظر المجموع المذهب: ورقة (92/ ب).

الصفحة 76