كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

الإجبار عند عدم التعين (¬1)، وصورة ذلك الأول: أن يعين الإمام واحدًا من أهل فرض الكفاية للقضاء مع وجود غيره في البلد، فهل يتعين ذلك ويجبر عليه، أم لا؟
ومثله (¬2): المفتي، والشاهد، والولي غير المجبر إذا عينته المرأة للنكاح، أو عين المشهرد له بعض الشهود للأداء، والأصح في الولي والشاهد: أنه يجب عليهما عند التعيين، بخلاف القاضي؛ لخطر القضاء، وإذا كان هناك غيره فقد يقوم به عنه.
وأما إذا طلب بعض الشهود للتحمل فلا يتعينون بذلك على الأصح، وفيه وجه كما إِذا دعي للأداء (¬3).
ومنها: قالوا في المرأة الزانية: إِنها تغرب مع زوج أو محرم، فإِن امتنع هل يجبر؟
فيه خلاف، والأصح: المنع، فإن قلنا: يجبر. فلو اجتمع محرمان، أو زوج ومحرم، قال الرافعي: "لم يتعرضوا له" (¬4).
وقال النووي: "يحتمل وجهين كنظائره؟ أحدهما: الإقراع. والثاني: يقَدّم باجتهاده من يراه، وهذا أرجح. والله أعلم" (¬5).
¬__________
(¬1) وردت هذه الكلمة في المخطوطة هكذا (التعيين). وصوابها كما أثبتها، والكلام فيها كسابقتها.
والخلاف المتقدم في الإجبار عند عدم التعين هو الذى أشار إِليه في أول المسألة بقوله: - "وفي فرض الكفاية خلاف في ولاية القضاء وكفالة اللقيط ونحو ذلك، والأصح: أنه لا يجبر".
(¬2) أى مثل من عيّنه الامام للقضاء مع وجود غيره.
(¬3) أى أنه يجب عليهم تحمل الشهادة ويتعينون بالطلب، كما يتعين الشاهد إِذا دعاه المشهود له لأداء الشهادة.
(¬4) قال الرافعي ذلك في: فتح العزيز، جـ 14: ورقة (22 /أ).
(¬5) هذا نص النووى بحروفه، وقد قاله النووى في: روضة الطالبين (10/ 88).

الصفحة 8