كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

قاعدة (الفرض والواجب)
الفرض والواجب عندنا: مترادفان؛ لا يفترقان افتراق الخاصين، ولا افتراق الأعم والأخص.
وعند الحنفية: يفترقان افتراق الخاصين (¬1).
وقد وقع لأصحابنا ذلك (¬2) في موضعين:
أحدهما: الصلاة، فقسموها إِلى أركان، وأبعاض، وهيئات (¬3):
وعبروا عن الأركان: بما هو واجب لا تصح الصلاة إِلا به.
وبالأبعاض: عن السنن التي تجبر بسجود السهو وهي ستة، الأول (¬4): التشهد
¬__________
(¬1) فخصصوا اسم الفرض بما ثبت وجوبه بدليل قطعي من كتاب أو سنة متواترة أو إِجماع، وخصصوا اسم الواجب بما ثبت وجوبه بدليل مظنون.
هذا: ومن الناحية اللغوية فالعلماء متفقون على اختلاف معنى اللفظين، ولكن الخلاف جار فيهما من الناحية الشرعية.
ولمعرفة المزيد عن هذا الخلاف انظر: التبصرة (94)، وأصول السرخسى (1/ 110)، والمستصفى (1/ 66)، والمحصول (جـ 1 /ق 1/ 119)، وكشف الأسرار (1/ 302) فما بعدها، والإِحكام (1/ 139)، والإِبهاج (1/ 55)، وجمع الجوامع مع شرحه للجلال المحلي (1/ 88)، والتمهيد (54).
(¬2) أى التفريق بين الفرض والواجب، وقد عبَر العلائي بقوله: - "وقد وقع لأصحابنا قريب من ذلك، المجموع المذهب: ورقة (93/ أ). وعبارة العلائي أسلم؛ لأن المؤلف سيقول بعد ذلك: وهذا ليس تفرقة بين الفرض والواجب.
(¬3) وردت في المخطوطة هكذا: (هيهات)، والصواب ما أثبته، ولعل ورودها بالشكل المتقدم سهو من الكاتب، بدليل كتابتها على الوجه الصواب بعد ذلك بقيل.
(¬4) كان من الواجب حين نص المؤلف على الأول أن يفعل مثل ذلك في باقي الستة؛ لكنه لم يفعل، ولتمام النفع أذكر ذلك فأقول: =

الصفحة 80