كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

الأول: والجلوس له. والقنوت في الصبح، وفي الوتر حيث يشرع فيه. والقيام له. والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول. وعلى كه في التشهد الأخير إِذا قيل بسنيتهما.
والهيئات ما عدا ذلك من السنن.
والثاني: في الحج، قسموا أفعاله إِلى أركان وواجبات وسنن (¬1): فالأركان: الإِحرام، والوقوف، والطواف، والسعي، والحلق إِذا جعلناه نسكا وهو الأصح، وألحق بذلك المبيت بمزدلفة (¬2) في وجه قاله ابن بنت الشافعي (¬3) وابن
¬__________
= الثاني: الجلوس للتشهد الأول.
الثالث: القنوت في الصبح وفي الوتر.
الرابع: القيام للقنوت.
الخامس: الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول.
السادس: الصلاة على آل النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير.
وانظر عنها: روضة الطالبين (1/ 223).
(¬1) لمعرفة أقسام أفعال الحج وحكم كل قسم انظر: المهذب (1/ 232)، والمجموع (8/ 196)، والروضة (3/ 119).
(¬2) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخر كلما هى (بمنزله)، وذلك خطأ، والصواب ما أثبته، وهو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (93 / أ). هذا: وقد ذكر النووى هذا الوجه منسوباً إِلى العلماء التالين، وذلك في: المجموع (8/ 121).
(¬3) هو أحمد بن محمد بن عبد الله، المعروف بابن بنت الشافعي.
تفقه على أبيه وروى الكثير عنه، وعن الشافعي.
قال أبو الحسين الرازى: "كان واسع العلم، جليلاً فاضلاً؛ لم يكن في آل شافع بعد الإِمام أجل منه". وقد انفرد بمسائل غريبة. توفي رحمه الله سنة 295 هـ.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (2/ 296)، وطبقات الشافعية الكبرى (2/ 186)، وطبقات الشافعية للأسنوى (2/ 78)، وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (1/ 29).

الصفحة 81