كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

[أقسام الأسباب من حيث نوعها]
ثم الأسباب تنقسم إِلى قولية وفعلية (¬1):
فالقولية: كالبيع، والإِجارة، والهبة، وسائر العقود، والتلفظ بالطلاق، والظهار، والرجعة، ونحو ذلك.
والفعلية: كالاصطياد، والاحتطاب، وإحياء الموات، والزنى، والسرقة، وقتل النفس، ونحو ذلك.
وأى النوعين أقوى؟
قيل: السبب الفعلي أقوى، بدليل صحته من المحجور عليه بخلاف القولى، ألا ترى أن السفيه إِذا وطئ أمته وأحبلها صارت أم ولد (¬2)، ولو أعتقها لم ينفذ.
وقيل: إِن القولي أقوى، ألا ترى أنه يستعقب مسببه (¬3)، كالتلفظ بكلمة العتق (¬4). والفعلي قد يتأخر (¬5)، كما في عتق أم الولد. وفى هذا نظر؛ لأن المترتبَ على الاحبال أُمِّيَّةُ (¬6) الولد، وهو (¬7) لم يتأخر، وأما العتق: فهو سبب عن صيرورتها أم ولد لا عن الاحبال.
¬__________
(¬1) ذكر القرافي مبحثاً في الفرق بين قاعدة الأسباب الفعلية وقاعدة الأسباب القولية، وكلامه فيه جيد ومفيد، فانظره في: الفروق (1/ 203)، وانظر: المنثور في القواعد (2/ 191).
(¬2) ويتبع هذا: أنها تعتق بموته.
(¬3) أى يحصل مسَّببُهُ عقبَه مباشرة.
(¬4) يقع بعده العتق مباشرة.
(¬5) أى مسببه.
(¬6) معنى أمية الولد: كونها أم ولد، وبالأخير عبّر العلائى.
هذا: وقد عبّر النووى بلفظ (الأمية) في عدة مواضع من روضة الطالبين، انظر -مثلاً- (8/ 287) و (4/ 418).
(¬7) أى المترتب على الإحبال. ولو عَبّر بالضمير المؤنث؛ ليكون مرجعه (أمية الولد) لكان أولى.

الصفحة 97