كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

[اقسام الأسباب باعتبار اقتران أحكامها بها أو تقدمها عليها أو تأخرها عنها]
وأعلم أن الأسباب على ثلاثة أقسام (¬1):
الأول: ما تقترن أحكامه بأسبابه.
والثاني: ما تتقدم أحكامه على أسبابها.
والثالث: ماختلف فيه، هل يقع معه أو عقبه؟
مثال الأول: حيازة المال (¬2) بالاستيلاء عليه، كالصيد، والحشيش، والموات عند الإِحياء (¬3)، ونحو ذلك. وكالزنى، والسرقة يترتب عليها حدودها مع التفسيق. وكذا وقوع ما علق عليه الطلاق والعتق من دخول الدار ونحوه، فإِن أحكامه تترتب عليه مقرونة به على الصحيح، وفيه خلاف.
¬__________
(¬1) ذكرها الشيخ عز الدين بن عبد السلام وذكر لها أمثلة كثيرة، ويظهر أن معظم الكلام الوارد هنا مأخوذ من كلام ابن عبد السلام، انظر: قواعد الإِحكام (2/ 81) فما بعدها.
وقد ذكر القرافي الأقسام الثلاثة، كما ذكر قسماً رابعاً وهو ما تتأخر عنه أحكامه وقد ذكر له عدة أمثلة، فمن ذلك قوله: "وأما ما تتأخر عنه أحكامه فكبيع الخيار يتأخر فيه نقل الملك عن العقد إِلى الإِمضاء على الصحيح، وكالطلاق الرجعي مع البينونة ... الخ) الفروق (3/ 224).
وللإِمام ابن الشاط نظر فيما تتقدم عليه أحكامه وفيما تتأخر عنه أحكامه، فانظر كلامه في هذا الشأن في حاشيته على فروق القرافي المطبوعة مع الفروق (222/ 3، 224).
(¬2) يعني المباح.
(¬3) نهاية الورقة رقم (43).

الصفحة 98