كتاب قواطع الأدلة في الأصول (اسم الجزء: 2)

بالسدس1 واتفقت الصحابة على الزيادة في حد الشارب2. وقالوا: إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد المفترى ثمانون3. ثم قالوا: هو رأى رأيناه بعد رسول الله صلى الله عليه [وسلم] 4 وأوجبوا فيه الدية إذا أتلف بالضرب واختلفوا في أم الولد: فقال علي: اجتمع رأيى ورأي عمر أن لا يبعن ثم رأيت بيعهن وكتب عمر رضى الله عنه إلى أبى موسى الأشعرى كتابا في تعليم القضاء [فقال فيه] 5: الفهم الفهم فيما يتحالج في صدرك مما ليس في الكتاب والسنة أعرف الأشباه والأمثال. ثم قس الأمور وراجع الحق إذا علمته فإن الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل6.
وعن ابن مسعود رضى الله عنه في قصة بروع بن واشق: أقول فيها برأيى فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان: لها مهر بمثل نسائها لا وكس ولا شطط7 وعن عمر رضى الله عنه أنه قال: إنى رأيت في الجد رأيا فاتبعونى وقال له مسروق أو غيره إن تتبع رأيك فرأيك رشد وأن تتبع رأى من قبلك فنعم ذا الرأى8 يعنى أبا بكر رضى الله عنه أو غيره كان وقال رضى الله عنه في قصة بروع بالرأى حسبها الميراث لا مهر لها9. وقال ابن مسعود في دم بين اثنين عفا أحدهما أرى هذا أحيا بعض النفس قال عمر: وأنا أرى ذلك واختلفوا أيضا في مسألة الحرام.
__________
1 أخرجه البيهقي في الكبرى "6/385" ح "12343".
2 اعلم أن قدر حد الشرب فيه روايتنا ورواية عن أحمد:
إحداهما: أنه ثمانون وبهذا قال مالك والثوري وأبو حنيفة ومن تبعهم لإجماع الصحابة.
الثانية: أن الحد أربعون وهو اختيار أبي بكر ومذهب الشافعي والروابة الثانية عن الإمام أحمد انزر المغنى "10/329".
3 أخرجه مالك في الموطأ: الأشربة "2/842" ح "2".
4 زيادة ليست في الأصل.
5 زيادة ليست في الأصل.
6 أخرجه الدارقطني: سننه "4/206" ح "15" من حديث طويل انظر تلخيص الجبير "4/215" ح "42".
7 أخرجه أبو داود: النكاح "2/244" ح "2116" والنسائي: النكاح "6/98" "باب إباحة التزويج بغير صداق" وأحمد: المسند "1/580" ح "4275".
8 أخرجه الدارمي: الفراشض "2/452" ح" 2916".
9 تقدم تخريجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

الصفحة 88