كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

فقال: اللهم هل بَلَّغتُ، اللهم هل بلَّغتُ ثلاثًا" (¬1).

1251 - وقال: "من استعْمَلْنَاهُ منكم على عملٍ فَكَتَمنا مَخيطًا فما فوقَه، كانَ غُلولًا يأتي به يومَ القيامةِ" (¬2).

مِنَ الحِسَان:
1252 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: "لما نزلت هذه الآية: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} (¬3) كَبُرَ ذلكَ على المسلمين فقالوا: يا نبيَ اللَّه إنه كَبُرَ على أصحابِكَ هذه الآية، فقال: إنه ما فرضَ الزكاةَ إلا ليُطَيِّبَ ما بقيَ من أموالِكم فكبَّر عمرُ، ثمَّ قال: ألا أخبرُكم بخيرِ ما يَكْنِزُ المرءُ؟ المرأةُ الصالحةُ، إذا نظرَ إليها تَسُرُّه، وإذا أمرَها أطاعَتْهُ، وإذا غابَ عنها حَفِظَتْهُ" (¬4).

1253 - وقال: "سيأتيكم رُكَيْبٌ مُبَغَّضونَ فإذا جاءوكم فرحِّبوا بهم، وخَلُّوا بينَهم وبينَ ما يبتغون! فإن عَدَلُوا فلِأنفُسِهِمْ، وإن ظَلَمُوا فعليها، فأَرْضُوهم،
¬__________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 220 كتاب الهبة (51)، باب من لم يقبل الهدية لِعِلَّة (17)، الحديث (2597)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1463 كتاب الإمارة (33)، باب تحريم هدايا العمال (7)، الحديث (26/ 1832)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 417: ("حتَّى رأينا عفرة إبطيه" أي: بياضهما، والعُفرة بالضم بياض ليس بخالص).
(¬2) أخرجه مسلم من رواية عديِّ بن عَمِيرَة الكِندي، في الصحيح 3/ 1465 كتاب الإمارة (33)، باب تحريم هدايا العمال (7)، الحديث (30/ 1833). والمخيط: الإِبرة.
(¬3) سورة التوبة (9)، الآية (34).
(¬4) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 305 - 306 كتاب الزكاة (3)، باب في حقوق المال (32)، الحديث (1664)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح (2/ 419): (بإسناد صحيح، ولم يعترضه المنذري، قاله ميرك). وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 333، كتاب التفسير، وصحّحه، وأقره الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 83، كتاب الزكاة، باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه، وعزاه ابن كثير في تفسيره 2/ 365، في تفسير الآية (34) من سورة التوبة لابن أبي حاتم في تفسيره، ولابن مردويه.

الصفحة 10