1256 - وقال: "لا جَلَبَ ولا جَنَب، ولا تؤخذ صدقاتُهم إلا في دُورِهم" (¬1).
1257 - وعن ابن عمر، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "مَن استفادَ مالًا فلا زكاةَ فيهِ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ" (¬2) والوقف على ابنِ عمرَ أصحُّ (¬3).
¬__________
= الحديث (2936)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 37 كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق (18)، الحديث (645)، وقال: (حديث رافع بن خَديج حديث حسن صحيح، ويزيد بن عياض ضعيف عند أهل الحديث، وحديث محمد بن إسحاق أصح)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 578 كتاب الزكاة (8)، باب ما جاء في عمال الصدقة (14)، الحديث (1809)، وفي سند الحديث محمد بن إسحاق" وهو ابن يسار، وقال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب 2/ 144: (صدوق يدلِّس) وقد عنعن الحديث، وفي أحد سَنَدَي الترمذي "يزيد بن عياض" قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب 2/ 369: (كذَّبه مالك وغيره).
(¬1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 216 ضمن مسند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأخرجه أبو داود من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدَّه، في السنن 2/ 250 كتاب الزكاة (3)، باب من أين تصدق الأموال (8)، الحديث (1591)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 110، كتاب الزكاة، باب أين تؤخذ صدقة الماشية. وقال الخطابي في معالم السنن (المطبوع مع مختصر سنن أبي داود للمنذري) 2/ 205 في الجلب: (لا ينبغي للمصدق أن يقيم بموضعٍ ثم يرسل إلى أهل المياه فيجلبوا إليهم مواشيهم فيصدقها، ولكن ليأتهم على مياههم حتَّى يصدقهم هناك. . .، وأما "الجَنَب". . .، وهو أن أصحاب الأموال لا يُجَنَّبون عن مواضعهم، أي لا يبعدون عنها حتَّى يحتاج المصدِّق إلى أن يتبعهم ويمعن في طلبهم). وسيأتي حديث آخر في الجهاد برقم (2929) ولفظه "لا جلب" لكنه مختلف بمعناه عن هذا الحديث.
(¬2) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 25 - 26 كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتَّى يحول عليه الحول (10)، الحديث (631)، وقال: (وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعَّفه أحمد بن حنبل وعليُّ بن المديني وغيرهما من أهل الحديث، وهو يكثر الغلط)، وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 90 كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة بالحول، الحديث (1). والحَوْلُ: السَّنَةُ.
(¬3) ذكر الترمذي الحديث موقوفًا في السنن 3/ 26 برقم (632) وقال: (وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وروى أيوب، وعبيد اللَّه بن عمر، وغير واحدٍ: عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا).