كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

1258 - وعن علي رضي اللَّه عنه أنه قال: "سألَ العباسُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في تعجيلِ صدقتِه قبلَ أن تحِل فرخَّصَ له في ذلك" (¬1).

1259 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "مَنْ وَليَ يتيمًا له مالٌ فَلْيَتَّجِرْ فيه، ولا يتركْه حتَّى تأكلَه الصدقة" (¬2) (ضعيف).

2 - باب ما تجب فيه الزكاة
مِنَ الصِّحَاحِ:
1260 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "ليسَ فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ من التمرِ صدقةٌ، وليسَ فيما دونَ خمسِ أواقٍ من الوَرِق صدقةٌ،
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 104 ضمن مسند علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 385 كتاب الزكاة، باب في تعجيل الزكاة، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 275 - 276 كتاب الزكاة (3)، باب في تعجيل الزكاة (21)، الحديث (1624)، وقال: (روى هذا الحديث هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وحديث هشيم أصحُّ)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 63 - 64)، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء في تعجيل الزكاة (37)، الحديث (678)، وقال: وقد روي هذا الحديث عن الحكم بن عيينة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 572 كتاب الزكاة (8)، باب في تعجيل الزكاة قبل محلها (7)، الحديث (1795)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 111 كتاب الزكاة، باب تعجيل الصدقة، ثمَّ ذكر روايات الحديث، ومنها: المرسل وقال: (وهذا هو الأصح من هذه الروايات).
(¬2) أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، ص 546 - 547 باب صدقة مال ليتيم وما فيه من السنة والاختلاف، الحديث (1299)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 32 كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء في زكاة مال اليتيم (15)، الحديث (641)، وقال: وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال؛ لأن المثنَّى بن الصباح يُضَعَّف في الحديث).

الصفحة 13