أو شاتين (¬1)، ومن بلغتْ صدقَتُه بنتَ مَخَاضٍ وليست عندَه، وعندَه بنتُ لَبُون فإنها تُقبِلُ منه ويعطيه المُصَدِّق عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، فإن لم يكنْ عنده بنتُ مخَاضٍ على وجهِها وعندَه ابن لَبُونٍ فإنه يُقبلُ منه وليسَ معَه شيءٌ (¬2)، وفي صدقةِ الغنمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ شاةٌ، فإذا زادَت على عشرينَ ومائةٍ إلى مائتينِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاثُ شياهٍ، فإذا زادَت على ثلاثمائة ففي كل مائةٍ شاةٌ، فإذا كانت سائمةُ الرجل ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها صدقةٌ إلا أنْ يشاءَ ربُّها (¬3)، ولا تُخرَجُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَوَارٍ (¬4) ولا تَيْسٌ، إلا ما شاءَ المُصَدِّق (¬5)، ولا يُجْمَعُ بينَ مُتَفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمِعٍ (¬6)، خشيةَ الصدقةِ (¬7)، وما كانَ مِن خليطينِ فإنهما يتراجَعَانِ بينَهما بالسَّوَّيةِ (¬8)، وفي الرِّقَّةِ
¬__________
(¬1) من قوله: "ففيها شاة" إلى قوله: "أو شاتين" أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 316، كتاب الزكاة (24)، باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده (37)، الحديث (1453).
(¬2) من قوله: "ومن بلغت صدقته" إلى قوله: "وليس معه شيء" أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 312، كتاب الزكاة (22)، باب العرض في الزكاة (33)، الحديث (1448).
(¬3) من قوله: "وفي صدقة الغنم" إلى قوله "إلا أن يشاء ربُّها" أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 317 - 318، كتاب الزكاة (24)، باب زكاة الغنم (38)، الحديث (1454).
(¬4) قال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 430: (بفتح العين وتضم، أي صاحبة عيب ونقص).
(¬5) من قوله: "ولا تُخرَجُ في الصدقة" إلى قوله: "إلا ما شاء المُصَدِّق" أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 321، كتاب الزكاة (24)، باب لا تؤخذ في الصدقة هَرِمة. . . (39)، الحديث (1455).
(¬6) نقل القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 430 عن القاضي قوله: (الظاهر أنه نهي للمالك عن الجمع والتفريق قصدًا إلى سقوط الزكاة أو تقليلها): وذكر أقوالًا أخرى منها ما يشمل بالنهي المُصدق.
(¬7) إلى قوله: "خشية الصدقة" أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 314، كتاب الزكاة (24)، باب لا يُجَمع بين متفرق. . . (34)، الحديث (1450).
(¬8) إلى قوله: "بالسُّوِيَّة" أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 315، كتاب الزكاة (24)، باب ما كان من خليطين. . . (35)، الحديث (1451)، وقال الخطابي في معالم السنن 2/ 184: (معناه أن يكونا شريكين في إبل يجب فيها الغنم، فيوجد الإبل في يدي أحدهما. فتؤخذ منه صدقتها، فإنه يرجع على شريكه بحصته على السوية).