كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

ربعُ العُشرِ، فإن لم تكنْ إلا تسعينَ ومائة فليسَ فيها شيءٌ إلا أنْ يشاءَ ربُّها" (¬1).

1264 - وعن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنه، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "فيما سقَتْ السماءُ والعيونُ أو كان عَثَريًّا العشرُ، وما سُقِيَ بالنَّضحِ نصفُ العشرِ" (¬2).

1265 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "العجماءُ جُرْحُها جُبارٌ، والبئرُ جُبارٌ، والمعدنُ جُبارٌ، وفي الركازِ الخمسُ" (¬3).

مِنَ الحِسَان:
1266 - عن علي رضي اللَّه عنه أنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "قد عَفَوتُ عن الخيلِ والرقيقِ، فَهاتُوا صدقةَ الرِّقَّةِ من كل أربعينَ درهمًا درهمٌ، وليسَ في تسعين ومائةٍ شيءٌ فإذا بلغَتْ مائتينِ ففيها
¬__________
(¬1) ومن قوله: "وفي الرِّقة" إلى آخر الحديث، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 317 - 318، كتاب الزكاة (24)، باب زكاة الغنم (38)، الحديث (1454)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 431: ("وفي الرِّقة" بكسر الراء وتخفيف القاف أي الدراهم المضروبة إذا كانت من الفضة 200 درهم= 634 غ. و (يشاءَ رَبُّهَا) أي يتبرّع مالكها.
(¬2) أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 347، كتاب الزكاة (24)، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء. . . (55)، الحديث (1483)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 432: (عَثَرِيًّا: بفتح العين والمثلَّثة المفتوحة المخففة. . .، هو من النخل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر، يجتمع في حفيرة) وما سقيَ بالنّضح أي ببعير، أو ثور، أو بئر، أو نهر.
(¬3) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 364، كتاب الزكاة (24)، باب في الرِّكاز الخمس. . . (66)، الحديث (1499)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1334، كتاب الحدود (29)، باب جرح العجماء. . . (11)، الحديث (45/ 1710)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 432: ("العجماء" أي البهيمة. . .، "جُبَار" بضم الجيم أي هدر). و (الركاز): دفين أهل الجاهلية.

الصفحة 17