1270 - عن موسى بن طلحة أنه قال: "كانَ عندَنا كتابُ معاذِ بنِ جبلٍ رضي اللَّه عنه، عن النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، أنه إنما أمرَه أنْ يأخذَ الصدقةَ مِن الحِنطةِ، والشعيرِ، والزبيبِ، والتمرِ" (¬1) مرسل.
1271 - عن عَتَّاب بن أَسِيد: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال في زكاةِ الكُرومِ: إنها تُخرَصُ كما تُخرَصُ النخلُ، ثمَّ تُؤدَّى زكاتُها زبيبًا كما تؤدى زكاةُ النخلِ تمرًا" (¬2).
¬__________
(¬1) أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، ص 567، باب السنة فيما تجب فيه الصدقة مما تخرج الأرض، الحديث (1374)، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 3/ 138، كتاب الزكاة، باب من قال: ليس الزكاة إلا في الحنطة والشعير. . .، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 228 ضمن مسند معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه، وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 96، كتاب الزكاة، باب ليس في الخضروات صدقة، الحديث (8)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 401، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الحنطة والشعير، وقال: (هذا حديث قد احتج بجميع رواته ولم يخرجاه، وموسى بن طلحة تابعي كبير لم ينكر له أنه يدرك أيام معاذ رضي اللَّه عنه) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 128 - 129، كتاب الزكاة، باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون، ثمَّ ذكر روايات أخرى للحديث وقال: (هذه الأحاديث كلها مراسيل، إلا أنها من طرق مختلفة فبعضها يؤكد بعضًا)، وقد ذكر ابن حجر الحديث وأقوال العلماء فيه ومنها: قوله: (وذكره الدارقطني في "العلل" وقال: الصواب مرسل. . .، وقال ابن عبد البر -عن موسى بن طلحة: لم يلق معاذًا ولا أدركه) انظر أقوال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 165، كتاب الزكاة (13)، باب زكاة المعشرات الحديث (837).
(¬2) أخرجه الشافعي في المسند 1/ 243، كتاب الزكاة، الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة. . .، الحديث (661)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 127، كتاب الزكاة، باب خرص النخل والعنب وما يؤخذ منه، الحديث (7214)، وليس في سنده ذكر "سعيد بن المسيِّب" عن "عَتَّاب بن أسِيد" بل هو "عن ابن شهاب أنه قال: أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عتَّاب بن أسيد"، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 257 - 258، كتاب الزكاة (3)، باب في خرص العنب (13)، الحديث (1603)، وقال عقب الحديث (1604)،: (وسعيد لم يسمع من عتَّاب شيئًا)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 36، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء في الخرص (17)، الحديث (644)، =