1272 - عن سهل بن أبي حَثْمَة رضي اللَّه عنه حدَّث أن رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كان يقول: "إذا خَرَصْتم فَدَعوا الثلثَ، فإن لم نَدَعوا الثلثَ فدَعوا الربع" (¬1).
1273 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كان النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يبعثُ عبدَ اللَّهِ بنَ رَواحةَ إلى يهود (¬2) فَيَخْرُصُ النخلَ حينَ يطيبُ قبلَ أن يؤكلَ منه" (¬3).
¬__________
= وقال: (هذا حديث حسن غريب)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 582، كتاب الزكاة (8)، باب خرص النخل والعنب (18)، الحديث (1819)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 122، كتاب الزكاة، باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب، ونقل المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/ 211، قول بعض العلماء: (أن هذا الحديث منقطع، وما ذكره ظاهرٌ جدًا، فإن "عتَّاب بن أسيد" توفي في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر الصديق رضي اللَّه عنهما، ومولد "سعيد بن المسيِّب" في خلافة "عمر" سنة خمس عشرة على المشهور)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 437: ("إنها تُخرَص" أي تُحرز وتُخمَّن).
(¬1) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 258 - 260، كتاب الزكاة (3)، باب في الخرص (14)، الحديث (1605)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 35، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء في الخرص (17)، الحديث (643)، وقال: (والعمل على حديث "سهل بن أبي حثمة" عند أكثر أهل العلم في الخرص)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 42، كتاب الزكاة (23)، باب كم يترك الخارص (26)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 204 - 205، كتاب الزكاة (7)، باب خرص الثمرة (3)، الحديث (798)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 402، كتاب الزكاة، باب الزكاة في الزرع والكرم، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي، وفي سند الحديث "عبد الرحمن بن مسعود بن نيار"، قال عنه الذهبي في الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة 2/ 163: (وثِّق)، وقال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب 1/ 497: (مقبول).
(¬2) العبارة في المطبوعة (يهود خيبر)، وليست في مخطوطة برلين ولا في شيء من الأصول، لكن المعنى صحيح كما ذكر أبو داود في أول حديثه عن عائشة (أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر. . .) وذكر الحديث.
(¬3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 129،كتاب الزكاة، باب متى يخرص الحديث (7219)، عن ابن جريج، عن الزهري، وأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، =