كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

1807 - وعن ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما: "أنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ (¬1) قالَتْ: يا رسولَ اللَّه! إن فَريضةَ اللَّه على عبادِهِ في الحَجِّ أَدْرَكَتْ أبي شَيْخًا كبيرًا لا يثبتُ على الرَّاحِلَةِ، أَفَأحُجُّ عنه؟ قال: نعم. وذلكَ في حجّةِ الوداع" (¬2).

1808 - قال (¬3): وقال رجل: "إنَّ أُختي نَذَرَتْ أنْ تَحُجَّ وإنَّها ماتَتْ، فقال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: لَوْ كانَ عليها دَيْنٌ أَكُنْتَ قاضيهِ؟ قال: نعم، قال: فاقْضِ دَيْنَ اللَّه، فهو أَحَقُّ بالقَضاءِ" (¬4).

1809 - وقال: "لا يَخْلُوَنَّ رجُلٌ بامرأةٍ، ولا تُسافِرَنَّ امرأةٌ إلّا ومعها مَحْرَمٌ، فقالَ رجلٌ: يا رسولَ اللَّه! أكْتُتِبْتُ (¬5) في غَزْوَة كذا، وخَرَجَتْ أمْرَأَتي حاجَّةٌ، قال اذهَبْ فاحْجُجْ مع امرأَتِكَ" (¬6).
¬__________
(¬1) خَثْعَم -بفتح الخاء المعجمة والعين المهملة- أبو قبيلة من اليمن سُمّوا به (القاري، المرقاة 3/ 169).
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 378، كتاب الحج (25)، باب وجوب الحج وفضله (1)، الحديث (1513)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 973، كتاب الحج (15)، باب الحج عن العاجز (71)، الحديث (407/ 1334).
(¬3) القائل هو ابن عباس رضي اللَّه عه.
(¬4) أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 584، كتاب الأيمان والنذور (83)، باب من مات وعليه نذر (35)، الحديث (6699)، وأما من عزاه لمسلم أيضًا فاللفظ عنده: "إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. . . " وهو عنده في 2/ 804، كتاب الصيام (13)، باب قضاء الصيام عن الميت (27)، الحديث (155/ 1148).
(¬5) اكتُتِبْتُ: بصيغة المجهول المتكلم، قال الطيبي رحمه اللَّه: أي كُتِبَ وأُثْبِتَ اسمي فيمن يخرج فيها (القاري، المرقاة 3/ 170).
(¬6) متفق عليه من رواية ابن عباس: أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 142 - 143، كتاب الجهاد (56)، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة (140)، الحديث (3006)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 978، كتاب الحج (15)، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (74)، الحديث (424/ 1341).

الصفحة 225