1277 - عن أم سلمة قالت: "كنتُ ألبسُ أوضاحًا من ذهبٍ فقلت: يا رسولَ اللَّهِ أَكنزٌ هو؟ فقال: ما بلغَ أنْ تؤدَّى زكاتُه فزُكَّيَ فليسَ بكنزٍ" (¬1).
1278 - عن سَمُرَة بن جُندب: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يأمرُنا أنْ نُخرِجَ الصدقةَ مِنَ الذي نُعِدُّ للبيعِ" (¬2).
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 212 - 213، كتاب الزكاة (3)، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي (3)، الحديث (1564). وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 105، كتاب الزكاة، باب ما أدى زكاته فليس بكنز، الحديث (1)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 390، كتاب الزكاة، باب التغليظ في منع الزكاة، وقال: (هذا حديث على شرط البخاري ولم يُخَرِّجاه) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 38، كتاب الزكاة، باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/ 175: (في إسناده عتَّاب بن بشير أبو الحسن الحَرَّاني، وقد أخرج له البخاري، وتكلم فيه غيرُ واحدٍ)، وقال البيهقي في السنن الكبرى 4/ 140، باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي بعد ذكر الحديث: (وهذا يتفرَّد به ثابت بن عجلان واللَّه أعلم)، وتعقَّبَه ابن التركماني في الجوهر النقي (المطبوع بذيل السنن للبيهقي) 4/ 140، فقال: (قلت: أخرج له البخاري، ووثقه ابن معين وغيره، فلا يضر الحديث تفرده، ولهذا أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري)، وذكر الزيلعي الحديث في نصب الراية 2/ 371 - 372، كتاب الزكاة، فصل في الذهب، أحاديث زكاة الحلي، وردَّ أقوال الطاعنين في رجاله، وبيَّن وهمَ ابن الجوزي، وتَحَامُلَ العقيلي في ذلك. قوله (أوضاحًا): نوع من الحلي سمّي به لبياضه.
(¬2) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 211 - 212، كتاب الزكاة (3)، باب العروض إذا كانت للتجارة. . . (2)، الحديث (1562)، وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 128 كتاب الزكاة، باب زكاة مال التجارة الحديث (9)، وعزاه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 179 للبزار، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 146، كتاب الزكاة، باب زكاة التجارة، وساقه من طريق أبي داود، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 440: (رواه أبو داود، قال "ابن الهمام" رحمه اللَّه: سكت عليه هو "والمنذري"، وهذا تحسين منهما، وصرَّح "ابن عبد البر" بأن إسناده حسن).