1844 - وعن ابن عبَّاس رضي اللَّه عنهما أنّه قال، قال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "هذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِها، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الهَدْيُ فَلْيَحِلَّ الحِلَّ كُلَّهُ، فإنَّ العُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ في الحَجِّ إلى يَوْمِ القِيامَةِ" (¬2).
4 - باب دخول مكة والطواف
مِنَ الصِّحَاحِ:
1845 - قال نافِع: "إنَّ ابْنَ عُمَرَ رضيَ اللَّه عنهُما كانَ لا يَقْدَمُ مَكَّةَ إلَّا باتَ بذِي طُّوى حتَّى يُصْبحَ ويَغْتَسِلَ، ويَدْخُلُ مَكَّةَ نهارًا، وإذا نَفَر [مِنْهَا] (¬3) مَرَّ بذِي طُوًى وباتَ بها يُصْبحَ، وَيذْكُرُ أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه
¬__________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 539، كتاب الحج (25)، باب من ساق البُدْن معه (104)، الحديث (1691)، ومسلم في الصحيح 2/ 901، كتاب الحج (15)، باب وجوب الدم على المتمتع (24)، الحديث (174/ 1227). وخبَّ: أي رمل.
(¬2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 911، كتاب الحج (15)، باب جواز العمرة في أشهر الحج (31)، الحديث (203/ 1241).
وقد خلا هذا الباب من الحسان.
(¬3) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند البخاري ومسلم.