1848 - وقال ابن عمر: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا طَافَ في الحَجِّ أو العُمْرَةِ أَوَّلَ ما يَقْدَمُ سَعَى ثلاثةَ أَطْوافٍ ومشَى أَرْبَعَةً، ثُمَّ
¬__________
(¬1) ليست في مخطوطة برلين، ولا في لفظ البخاري ومسلم.
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 435، كتاب الحج (25)، باب الاغتسال عند دخول مكة (38)، الحديث (1573)، ومسلم في الصحيح 2/ 919، كتاب الحج (15)، باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة. . . (38)، الحديث (227/ 1259). وأما قوله: "وإذا نفر منها. . . " فهو عند البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في المصدر السابق 3/ 592 - 593، باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة (149)، الحديث (1769). و (ذو طوى): موضع عند مكة في طريق أهل المدينة.
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 437، كتاب الحج (25)، باب من أين يخرج من مكة (41)، الحديث (1577)، ومسلم في الصحيح 2/ 918، كتاب الحج (15)، باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا. . . (37)، الحديث (224/ 1258).
(¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 30/ 496، كتاب الحج (25)، باب الطواف على وضوء (78)، الحديث (1641)، ومسلم في الصحيح 2/ 906 - 907، كتاب الحج (15)، باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى (29)، الحديث (190/ 1235).