كَتَبَهُ اللَّه على بَنَاتِ آدَمَ، فافْعَلِي ما يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أنْ لا تَطُوفِي بالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي" (¬1).
1857 - وقال أبو هريرة رضي اللَّه عنه: "بَعَثَنِي أبو بَكْرٍ رضي اللَّه عنه في الحَجَّةِ التي أَمَّرَهُ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عَلَيهَا قبْلَ حَجَّةِ الوَداعِ يَوْمَ النَّحْرِ في رَهطٍ يُؤَذِّنُ في النَّاسِ: أَلا لا يَحُجُّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، ولا يَطوف بالبَيْتِ عُرْيانٌ" (¬2).
مِنَ الحِسَان:
1858 - "سُئِلَ جابر رضي اللَّه عنه عَنِ الرَّجُلِ يَرى البَيْتَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، قال: قد حَجَجْنَا معَ رَسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فَلَمْ نَكُنْ نَفْعَلُهُ" (¬3).
¬__________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 400، كتاب الحيض (6)، باب كيف كان بدء الحيض (1)، الحديث (294)، وفي 1/ 407، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت (7)، الحديث (305)؛ ومسلم في المحح 2/ 873 - 874، كتاب الحج (15)، باب بيان وجوه الإِحرام. . . (17)، الحديث (119/ 1211) و (120/ 1211). وسَرِف: ما بين مكة والمدينة بقرب مكة على أميال منها.
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 477 - 478، كتاب الصلاة (8)، باب ما يستر من العورة (10)، الحديث (369)، وفي 3/ 483، كتاب الحج (25)، باب لا يطوف بالبيت عُريان، ولا يحج مشرك (67)، الحديث (1622)، ومسلم في الصحيح 2/ 982، كتاب الحج (15)، باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان (78)، الحديث (435/ 1347). و (الرهط): عشيرة الرجل وأهله.
(¬3) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 437، كتاب المناسك (5)، باب في رفع اليدين إذا رأى البيت (46)، الحديث (1870)؛ والترمذي في السنن 3/ 210، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت (32)، الحديث (855)، ولفظه: ". . . فكُنَّا نَفْعَلهُ" وقال الترمذي: (إنما نعرفه من حديث شعبة). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 212، كتاب مناسك الحج (24)، باب ترك رفع اليدين عند رؤية البيت (122)؛ وابن خزيمة في صحيحه 4/ 209 - 210، كتاب المناسك، باب كراهة رفع اليدين عند رؤية البيت (613)، الحديث (2704). وراوي الحديث: مهاجر المكي.