1885 - وعن ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما، عن الفَضْلِ بن عبّاس، وكانَ رَديفَ رسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، "أَنَّهُ قال في عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وغَداةِ جَمْعٍ للنَّاسِ حينَ دَفَعُوا: عَلَيْكُمْ بالسَّكِينَةِ. وهو كَافٌ ناقَتَهُ حَتَّى دَخَلَ مُحَسرًا، وهو مِنْ مِنًى قال: عَلَيْكُمْ بحَصَى الخَذْفِ الذي يُرمَى بِهِ الجَمْرَةُ. [وقال: لَمْ يَزَلْ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبة] (¬1) " (¬2).
1886 - وعن جابر رضي اللَّه عنه أنه قال: "أفاضَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم مِنْ جَمْعٍ وعلَيْهِ السَّكينةُ [والوَقار] (¬3)، وأَمَرَهُمْ بالسَّكِينَةِ وأَوْضَعَ في وادي مُحَسِّر، وأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا [الجَمْرَةَ] (3) بمثلِ حَصَى الخَذْفِ، وقال: لَعَلِّي لا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذا" (¬4).
¬__________
= وأقام لكل واحدة منهما (97)، الحديث (1678)، ومسلم في الصحيح 2/ 941، كتاب الحج (15)، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن. . . (49)، الحديث (301/ 1293) واللفظ للبخاري.
(¬1) ليست في مخطوطة برلين، وهي عند مسلم.
(¬2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 931 - 932، كتاب الحج (15)، باب استحباب إدامة الحاج التلبية. . . (45)، الحديث (268/ 1282). قوله: "محسرًا وهو من منى" أي موضع قريب من منى. وقوله: "بحصى الخذف" أي: يمكن أن يخذف بالخذف وهو قدر الباقلاء تقريبًا.
(¬3) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند أبي داود والترمذي.
(¬4) هذا الحديث ذكره المصنف في الصحاح وليس موجودًا بهذا السياق في أحد الصحيحين. لكن أخرجه أحمد في المسند 3/ 332، 367، 391، والدارمي في السنن 2/ 62، كتاب المناسك، باب في الرمي بمثل حصى الخذف. وأبو داود في السنن 2/ 482، كتاب المناسك (5)، باب التعجيل من جَمْع (66)، الحديث (1944)، والترمذي في السنن 3/ 234، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في الإفاضة من عرفات (55)، الحديث (886)، وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 258، كتاب مناسك الحج (24)، باب الأمر بالسكينة في الإفاضة من =