8 - باب الهَدْي
مِنَ الصِّحَاحِ:
1899 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: "صلَّى [بنا] (1) رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم الظُّهْرَ بذِي الحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعا بناقَتِهِ فَأشْعَرَها في صَفْحَةِ سَنامِها الْأَيْمَن، وسَلَتَ الدَّمَ [عنها] (¬1) وقَلَّدَها نَعْلَيْنِ ثُمَّ ركِبَ راحِلَتَهُ فلمَّا اسْتَوَتْ بهِ على البَيْداءِ أَهَلَّ بالحَجِّ" (¬2).
1900 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: "أَهْدَى النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم مَرَّةً إلى البَيْتِ غَنَمًا فَقَلَّدَها" (¬3).
1901 - عن جابر أنه قال: "ذَبَحَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ عائشةَ رضي اللَّه عنها بَقَرَةً يومَ النَّحْرِ" (¬4).
1902 - وعنه قال: "نَحَرَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ نِسائِهِ بَقَرَةً في حَجَّتِهِ" (¬5).
¬__________
(¬1) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند مسلم.
(¬2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 912، كتاب الحج (15)، باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام (32)، الحديث (205/ 1243). والإشعار هو أن يجرحها في صفحة سنامها اليمنى بحربة أو سكين أو حديدة أو نحوها (النووي، شرح صحيح مسلم 8/ 228) وسلَتَ: أي مسح وأماط، و (البَيْداء): محل بذي الحليفة، وتقليد الهدي: تعليق قطعة من جلد ونحوه في عنق البعير ليُعْلَمَ أنه هَدْيٌ.
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 547، كتاب الحج (25)، باب تقليد الغنم (110)، الحديث (1751)، ومسلم في الصحيح 2/ 958، كتاب الحج (15)، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه. . . (64)، الحديث (367).
(¬4) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 956، كتاب الحج (15)، باب الاشتراك في الهدي (62)، الحديث (356/ 1319).
(¬5) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (357/ 1319).