1910 - وقال عليّ رضي اللَّه عنه: "أَمَرَني رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنْ أقُومَ على بُدْنِهِ، وأنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِها وجُلُودِها وأَجِلَّتِها، وأنْ لا أُعْطِيَ الجَزَّارَ مِنها، قال: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنا" (¬1).
1911 - وقال جابر رضي اللَّه عنه: "كُنَّا لا نأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنا فَوْقَ ثَلاثٍ، فَرَخَّصَ لنا رسُول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: كُلُوا وتَزَوَّدُوا. فأَكَلْنَا وتَزَوَّدْنا" (¬2).
مِنَ الحِسَان:
1912 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أَهْدَى عامَ الحُدَيْبِيَةِ في هدايا رسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم جَملًا كانَ لأبي جهل، في رأْسِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ يَغيظُ بِذلِكَ المُشْرِكينَ" (¬3) ويروى: "بُرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ" (¬4).
¬__________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 556، كتاب الحج (25)، باب يُتصدَّق بجلود الهدي (121)، الحديث (1717)، ومسلم في الصحيح 2/ 954، كتاب الحج (15)، باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها (61)، الحديث (348/ 1317) واللفظ له. والأجلّة: جمع جلال.
(¬2) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 557، كتاب الحج (25)، باب ما يُؤكل من البُدْن وما يُتصَدَّق (124)، الحديث (1719)، ومسلم في الصحيح 3/ 1562، كتاب الأضاحي (35)، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي. . . (5)، الحديث (30/ 1972).
(¬3) أخرجه أحمد في المسند 1/ 234، 261، 269، 273، وأبو داود في السنن 2/ 360، كتاب المناسك (5)، باب في الهدي (13)، الحديث (1749)، وابن ماجه في السنن 2/ 1035، كتاب المناسك (25)، باب الهدي من الإناث والذكور (98)، الحديث (3100). والبُرَة: حلقة في أنف البعير أو في لحمة أنفه (الفيروزآبادي، القاموس المحيط).
(¬4) أخرجه أبو داود في المصدر السابق.